مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٥ - الفرع الأول فی اعتماد الأعمی علی رأیه مع وجود المبصر
فروع الأوّل: لو رجع الأعمیٰ إلیٰ رأیه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته، و إلّا أعاد و إن أصاب.
______________________________
و کذا إن لم یبق للظهرین إلّا مقدار أربع یحتمل أن یختصّ بها العصر أو یصلّی للظهر ثلاثاً. و کذا إن بقی مقدار سبع یحتمل أن یصلّی الظهر أربعاً أو ثلاثاً مثلًا. و کذا الشأن فیما إذا بقی مقدار ثلاث أو خمس أو ستّ. و یبتنی الحکم فی هذه المسائل علی وجهی النظر اللذین نقلناهما فی المسألة السابقة عن «المقاصد العلیّة [١]» فتدبّر.
[فیما لو رجع الأعمیٰ إلیٰ رأیه] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: فروع، الأوّل: لو رجع الأعمیٰ إلیٰ رأیه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته
إن کانت الأمارة شرعیة و أقویٰ من إخبار الغیر أو مساویة له و لم تتقوّ به، و إلّا وجبت الإعادة کما لو لم یکن لأمارة، إذ الواجب التعویل علی أقوی الظنّین کما تقدّم [٢]. و إطلاق العبارة مقیّد بما إذا لم یظهر الانحراف فیأتی حکمه.
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و إلّا أعاد و إن أصاب
کما فی «المختلف [٣] و الذکریٰ [٤] و البیان [٥] و الدروس [٦] و المسالک [٧] و روض الجنان [٨] و المدارک [٩]» و نقل ذلک عن «الجامع [١٠]» و هو مذهب الشافعی [١١]. و خالف الشیخ
(١) راجع ص ٤٠٣.
(٢) راجع ص ٣٨٩.
(٣) مختلف الشیعة: فی القبلة ج ٢ ص ٧٢.
(٤) ذکری الشیعة: فی القبلة ج ٣ ص ١٧٨.
(٥) البیان: فی القبلة ص ٥٤.
(٦) الدروس الشرعیة: فی القبلة ج ١ ص ١٦٠.
(٧) مسالک الأفهام: فی القبلة ج ١ ص ١٦٠.
(٨) روض الجنان: فی الاستقبال ص ١٩٥ س ١٩.
(٩) مدارک الأحکام: فی القبلة ج ٣ ص ١٥٠.
(١٠) الجامع للشرائع: فی القبلة ص ٦٣.
(١١) الام: ج ١ ص ٩٤.