مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٤ - الفرع الثالث فی کفایة الاجتهاد مع عدم العلم أو الظن بالوقت
الثالث: لو عجز عن تحصیل الوقت علماً أو ظنّاً صلّیٰ بالاجتهاد،
______________________________
کما فی «الذکریٰ [١] و إرشاد الجعفریة [٢]».
بیان: یدلّ علیه خبر عمر بن حنظلة [٣] و صحیح مسلم [٤] و خبر الحمیری فی «قرب الإسناد [٥]» و قد یستدلّ بکون القضاء أفضل علی جواز التقدیم إلّا أنه لا نصوصیة فی ذلک.
[فی التعویل علی الاجتهاد مع عدم العلم بالوقت] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: لو عجز عن تحصیل الوقت علماً أو ظنّاً صلّیٰ بالاجتهاد
المراد بالظنّ ما حصل بأمارة کورد و صنعة من غیر تجشّم مشقّة الکسب و الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل ظنّ دخول الوقت بأمارة، فالحاصل به ظنّ مع مشقة الکسب، کذا فی «جامع المقاصد [٦]» و حاصله: أنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد ظنّ ضعیف لا یمکنه سواه و لیس هو شکّاً و لا وهماً، فقد رجعت هذه المسألة حینئذٍ إلیٰ قوله فیما مضی: و إن ظنّ و لا طریق له إلی العلم صلّیٰ. و تنطبق علیها الإجماعات السالفة و یجری فیها الخلاف المتقدّم.
و قد صرّح بالرجوع إلی الاجتهاد المصنّف فی جملة من کتبه [٧] و المحقّق
(١) ذکری الشیعة: مواقیت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٠.
(٢) المطالب المظفّریة: فی الوقت ص ٦٥ س ١٥ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٢٧٧٦).
(٣) وسائل الشیعة: ب ٤٥ من أبواب المواقیت ح ٣ ج ٣ ص ١٨٥.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٤٥ من أبواب المواقیت ح ٥ ج ٣ ص ١٨٥.
(٥) قرب الإسناد: ص ٩١.
(٦) جامع المقاصد: فی أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٣.
(٧) منتهی المطلب: کتاب الصلاة فی أحکام المواقیت ج ٤ ص ١٣٣، تحریر الأحکام: فی مواقیت الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٧، تذکرة الفقهاء: فی أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨١، نهایة الإحکام: کتاب الصلاة فی الأوقات ج ١ ص ٣٢٨.