مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١ - اشارة
و مقاصده أربعة: [المقصد الأول فی المقدّمات]
اشارة
المقصد الأول فی المقدّمات و فیه فصول:
[الفصل الأوّل فی أعدادها] اشارةالأوّل: فی أعدادها الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة
______________________________
الدیلمی [١] و المحقّق [٢] و المصنّف فی الإرشاد [٣] و الشهید [٤] من أقسام الصلاة کما یأتی، و ظاهرهم أنها فی صلاة الجنازة حقیقة شرعیّة. قلت: قد یستدلّ علی ذلک بعدم صحّة السلب [٥]. و فی «کشف اللثام [٦] أنّ المراد بها فی عبارة الکتاب ذات الرکوع و السجود و لذا لم یذکر فیها صلاة الأموات و قولها علیها إمّا بالاشتراک أو التجوّز، سواء کانت من الصلاة لغةً أو شرعاً أو اصطلاحاً.
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: الأوّل فی المقدّمات
بفتح الدال أو کسرها و هی ما یتقدّم علی الماهیّة، إمّا لتوقّف تصوّرها علیها کذکر أقسامها و کمّیاتها، أو لاشتراطها بها، أو لکونها من المکمّلات لها السابقة علیها.
الفصل الأوّل: فی أعداد الصلوات قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة
و کلّ منهما إمّا بأصل الشرع أو بسبب من المکلّف أو لا منه، کما نبّه علی ذلک
(١) المراسم: کتاب الصلاة ص ٥٩.
(٢) المعتبر: کتاب الصلاة فی أعدادها ج ٢ ص ١٠.
(٣) إرشاد الأذهان: کتاب الصلاة فی أقسامها ج ١ ص ٢٤٢.
(٤) ذکری الشیعة: ج ١ ص ٦٥.
(٥) حاشیة المدارک: کتاب الصلاة ص ٨٨ س ٨ (مخطوط فی المکتبة الرضویة برقم ١٤٧٩٩).
(٦) کشف اللثام: فی أعداد الصلاة ج ٣ ص ٣.