مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣ - ( الثاني ) من المطهرات الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها ، مع زوال عين النجاسة
_________________
فقال (ع) : أليس وراءه شيء جاف؟ قلت : بلى. فقال (ع) : لا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » [١]. وحسن محمد الحلبي المروي عن مستطرفات السرائر عنه (ع) : « إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته. فقال (ع). أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى. قال (ع) : فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » [٢]. وإطلاق صحيحة : « دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال (ع) : اين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان. فقال (ع) : إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً. فقال (ع) لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » [٣]. وصحيح الأحول عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمَّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال (ع) : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك » [٤].
ومن إطلاق الصحيحين الأخيرين ـ بضميمة إطلاق التعليل المذكور في أولهما وغيره ـ يستفاد الحكم في الثاني. إلا أن يخدش التعليل بالعلم بعدم إرادة ظاهره على إطلاقه ، فيحكم بإجماله ( وأما الإشكال عليه ) بإجمال المراد لتكثر محتملاته ، لاحتمال أن يكون المراد من التطهير فيه انتقال القذارة من الموضع النجس الى موضع آخر ، مرة بعد أخرى ، حتى لا يبقى منها شيء ـ كما عن الوافي ـ وأن يكون المراد يطهر بعضها بعض المتنجسات ـ كما عن الوحيد ـ إذ عليهما لا مجال للاستدلال به على العموم ( فمندفع ) بأن
[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.