مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٢ - لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
لكن كانت نيته فاسدة ، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه [١] ، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب [٢].
_________________
أن يكون وجهه الأخذ بما دل على لزوم الإعادة بعد حمله على خصوص العامد ، وإخراج الناسي منه ، بقرينة خبر منصور الآتي ، الدال على اختصاص الإعادة بالجزء المأتي به على خلاف الترتيب المختص بالناسي ، بقرينة قوله عليهالسلام : « استيقنت ». لكن اعتبار سند الحديث لا يخلو من إشكال ولو سلم كان حجة لما في ظاهر التحرير ، أما ما هو ظاهر التذكرة فغير ظاهر الوجه.
[١] فإنه تشريع. لكن قد أشرنا في ما سبق إلى أن قدح التشريع إنما يُسلم حيث يكون الامتثال بالجزء للأمر التشريعي ، أما لو كان للأمر الشرعي الواقعي ، ويكون التشريع في أمر المقدار المأتي به على خلاف الترتيب ، لم يكن وجه للبطلان.
[٢] لصدق الامتثال. وللنصوص كرواية ابن أبي يعفور : « إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثمَّ استيقنت بعد أنك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمَّ مسحت رأسك ورجليك » [١]. وفي خبر منصور بن حازم : « ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » [٢]. وربما يتراءى من بعض النصوص وجوب إعادة ما فعله متأخراً ، ففي صحيح منصور : « في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال (ع) : يغسل اليمين واليسار » [٣] وفي
[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٤.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢.