مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥ - يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا
مرة على وجه يشمل جميع أجزائه [١] وإن كان الأحوط مرتين [٢]. لكن يشترط أن لا يكون متغذيا [٣] معتاداً بالغذاء ولا يضر تغذيته اتفاقا نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أنثى ، على الأحوط [٤]. ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ،
_________________
الصبي يصيب الثوب. فقال : اغسله .. » [١] على من أكل ، حملاً للمطلق على المقيد. وقد تقدم الكلام في رواية الحسين الآمرة بالعصر [٢] فراجع.
[١] على ما قطع به الأصحاب ـ كما عن المدارك ـ وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب ، لكنه لا وجه له ، لأنه خلاف النص ، والإجماع.
[٢] كما تقدم في المسألة الرابعة.
[٣] كما عن البيان. وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام وغيرها التعبير بـ « من لم يأكل » ، وعن العلامة (ره) نسبته الى المشهور. وفي الشرائع التعبير بالرضيع ولعل المراد واحد. ومقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل ، وعدم الاكتفاء بالصب. إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذي به ، الذي يتعارف للأطفال بعد شهور من ولادتهم ، لأنه المنصرف اليه ، وإلا تعلق الحكم بأول الولادة ، لاستحباب تحنيكه بالتمر ، كما عن المنتهى ( فتأمل ) وجب تقييده به.
[٤] وعن المشهور الجزم به ، بل عن المختلف الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « لعله لا خلاف فيه ». للأمر بالغسل من بول الأنثى
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٢] تقدم في المسألة الرابعة.