مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٢ - المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء ، مع الكلام في تعريف كل منهما وتمييزه
والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة [١] ،
_________________
الوضوء » [١]. وفي صحيحه الآخر عنه (ع) : « عن المذي أينقض الوضوء؟ قال (ع) : إن كان من شهوة نقض » [٢] ، ونحوه خبر الكاهلي [٣]. وأصرح منهما في التفصيل خبر أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) المذي يخرج من الرجل. قال (ع) : أحد لك فيه حداً؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك. فقال (ع) : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » [٤]. لكن في مرسل ابن أبي عمير : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة ، وضوء » [٥]. والجمع يكون بالحمل على الاستحباب ، كما يشهد به ما في صحيح محمد بن إسماعيل : « إن علياً (ع) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (ص) وأستحيي أن يسأله. فقال : فيه الوضوء. قلت : وإن لم أتوضأ؟ قال : لا بأس » [٦]. ومثلها في الحمل على الاستحباب ما في صحيح ابن سنان من قول الصادق (ع) : « والودي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول » [٧].
[١] كما يظهر من صحيح عمر بن يزيد : « مرت بي وصيفة ففخذت
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٢.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٧] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٤.