مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٣
|
عليهما الاتيان بها في تلك الفترة |
البول والمبطون |
|||
|
٥٦٦ |
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك |
٥٧٣ |
قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة |
|
|
٥٦٩ |
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة |
٥٧٤ |
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه |
|
|
٥٧٠ |
إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر |
٥٧٥ |
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن |
|
|
٥٧٣ |
صاحب سلس الريح كصاحب سلس |
٥٧٥ |
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون |
|
|
٥٧٥ |
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون |
|||
|
٥٧٦ |
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة |
|||
|
٥٧٧ |
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء |
|||
|
٥٧٨ |
من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً |