مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٢
|
٥٤٩ |
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه |
الواجب والمستحب |
||
|
٥٤٩ |
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح |
٥٥٧ |
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات |
|
|
٥٥١ |
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه |
٥٥٨ |
حكم الجبائر في التيمم |
|
|
٥٥١ |
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح |
٥٥٨ |
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الأموات ، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة |
|
|
٥٥١ |
التنبيه إلى غلبة عدم الضرر بمسمى الغسل |
٥٦٠ |
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء ، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الآتية |
|
|
٥٥٢ |
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به |
٥٦١ |
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة |
|
|
٥٥٢ |
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شيء عليها خارج عنها |
٥٦٢ |
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، أو عدمه ، فعمل باعتقاده ، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟ |
|
|
٥٥٣ |
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح ، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية |
٥٦٤ |
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم للشبهة الموضوعية أو الحكمية |
|
|
٥٥٣ |
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح |
٥٦٥ |
[ فصل في حكم دائم الحدث ] |
|
|
٥٥٦ |
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء |
٥٦٥ |
إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة الواجبة وجب |