مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠١
|
٥٣٣ |
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حولها؟ |
٥٤٠ |
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه |
|
|
٥٣٣ |
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة |
٥٤١ |
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد |
|
|
٥٣٤ |
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح |
٥٤٢ |
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف |
|
|
٥٣٥ |
لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟ |
٥٤٢ |
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر |
|
|
٥٣٧ |
لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة |
٥٤٤ |
الكلام في دليل قاعدة الميسور ، وفي جريانها في أفعال الوضوء |
|
|
٥٣٨ |
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها |
٥٤٦ |
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة |
|
|
٥٣٨ |
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها |
٥٤٦ |
لو أضر الماء بالرمد |
|
|
٥٣٩ |
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح |
٥٤٦ |
محل الفصد بحكم الجروح |
|
|
٥٤٠ |
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، أو لتمام الأعضاء |
٥٤٧ |
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختياراً بنحو العصيان وغيره |
|
|
٥٤٠ |
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبيتها الحاصلة بالوضوء |
٥٤٧ |
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته |
|
|
٥٤٨ |
لو كانت الجبيرة مغصوبة |