مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٤
|
٣٥٢ |
من كانت له يد زائدة |
٣٦٧ |
يجوز النكس في مسح الرأس |
|
|
٣٥٣ |
حكم وسخ الاظفار |
٣٦٩ |
يجوز المسح على الشعر النابت اذا لم يخرج بمدة عن الحد |
|
|
٣٥٤ |
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل |
٣٧٠ |
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً |
|
|
٣٥٥ |
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر |
٣٧١ |
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس |
|
|
٣٥٦ |
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه |
٣٧٢ |
( الرابع ) من أجزاء الوضوء : مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه |
|
|
٣٥٦ |
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب |
٣٧٣ |
تحديد الممسوح من الرجلين |
|
|
٣٥٧ |
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع الى المتعارف |
٣٧٥ |
تعيين الكعبين |
|
|
٣٥٧ |
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن |
٣٨٠ |
يكفي المسمى عرضاً ، ويستحب قدر ثلاث أصابع ، بل تمام ظهر القدم |
|
|
٣٥٨ |
الكلام في الوضوء الارتماسي |
٣٨٢ |
لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين |
|
|
٣٥٩ |
الوضوء بالمطر |
٣٨٣ |
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى |
|
|
٣٥٩ |
اذا شك في كون شيء من الظاهر |
٣٨٥ |
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى |
|
|
٣٦٠ |
( الثالث ) من أجزاء الوضوء : مسح الرأس ببلة الوضوء |
٣٨٥ |
حكم الشعر النابت على ظهر القدم |
|
|
٣٦٢ |
موضع المسح من الرأس |
|||
|
٣٦٤ |
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضاً |