مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩١
|
٢٨٢ |
لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان |
٢٨٧ |
يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها |
|
|
٢٨٢ |
لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل |
٢٨٧ |
يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته |
|
|
٢٨٢ |
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره |
٢٨٧ |
الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها |
|
|
٢٨٣ |
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف |
٢٩٠ |
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد |
|
|
٢٨٣ |
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه ، وكتابته على بدن المحدث |
٢٩٠ |
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور |
|
|
٢٨٣ |
لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم |
٢٩٠ |
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء |
|
|
٢٨٤ |
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف ، نعم يكره كما يكره تعليقه |
٢٩٤ |
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل |
|
|
٢٨٥ |
يجوز مس ترجمة القرآن ، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان |
٢٩٥ |
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة |
|
|
٢٨٥ |
وضع النجس أو المتنجس على القرآن |
٢٩٥ |
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت |
|
|
٢٨٥ |
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن |
٢٩٦ |
يستحب لمن غسل الميت الوضوء |
|
|
٢٨٦ |
[ فصل في الوضوءات المستحبة ] |