مستمسك العروة الوثقى
(١)
فصل في المطهرات وهي امور ( الأول ) الماء ، وهو مطهر لكل متنجس
٣ ص
(٢)
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
٤ ص
(٣)
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم
٥ ص
(٤)
(ومنها) عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
٦ ص
(٥)
(ومنها) طهارة الماء ولو ظاهراً
٧ ص
(٦)
(ومنها) إطلاق الماء حين الاستعمال
٧ ص
(٧)
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود
٨ ص
(٨)
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال
٩ ص
(٩)
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
١١ ص
(١٠)
يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها
١١ ص
(١١)
يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة
١٥ ص
(١٢)
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
١٦ ص
(١٣)
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
١٧ ص
(١٤)
الكلام في استصحاب النجاسة
١٨ ص
(١٥)
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
٢٠ ص
(١٦)
يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث
٢١ ص
(١٧)
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
٢٢ ص
(١٨)
تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
٢٦ ص
(١٩)
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرذ
٢٨ ص
(٢٠)
الكلام في تطهير أواني الخمر
٢٩ ص
(٢١)
لابد من طهارة التراب قبل الغسل
٣٠ ص
(٢٢)
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب
٣٠ ص
(٢٣)
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب
٣١ ص
(٢٤)
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير
٣١ ص
(٢٥)
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ
٣٢ ص
(٢٦)
إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة
٣٤ ص
(٢٧)
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة
٣٤ ص
(٢٨)
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
٣٨ ص
(٢٩)
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة ، ولا العصر ، ولا التعدد ، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره
٣٩ ص
(٣٠)
يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا
٤٤ ص
(٣١)
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة
٤٧ ص
(٣٢)
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه
٤٨ ص
(٣٣)
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش
٤٩ ص
(٣٤)
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٥٠ ص
(٣٥)
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
٥٢ ص
(٣٦)
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات ، دون ما لا تزول النجاسة معه
٥٣ ص
(٣٧)
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
٥٤ ص
(٣٨)
تطهير السكر والملح المنجمدين ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٥٥ ص
(٣٩)
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٥٦ ص
(٤٠)
تطهير الشعر الكثيف
٥٨ ص
(٤١)
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو الاشنان
٥٨ ص
(٤٢)
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر
٥٩ ص
(٤٣)
حكم الطعام النجس المتخلف بين لاسنان ، والطعام الطاهر الملاني لدم داخل الفم
٦١ ص
(٤٤)
آلات التطهير تطهر بالتبع
٦١ ص
(٤٥)
( الثاني ) من المطهرات الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها ، مع زوال عين النجاسة
٦٢ ص
(٤٦)
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
٦٥ ص
(٤٧)
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
٦٦ ص
(٤٨)
لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل يكفي المفروش بالحجر والآجر والجص والنورة ، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض
٦٧ ص
(٤٩)
لابد من طهارة الارض في مطهريتها
٦٨ ص
(٥٠)
الكلام في اعتبار جفاف الأرض
٧٠ ص
(٥١)
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل
٧١ ص
(٥٢)
لا عوجاج رجليه ، أو يمشي على ركبتيه ويديه ، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع
٧٢ ص
(٥٣)
الكلام في تطهير الجورب
٧٢ ص
(٥٤)
يكفي زوال عين النجاسة ، ولا يعتبر زوال الأثر واللون والرائحة
٧٢ ص
(٥٥)
إذا تنجس داخل النعل لا يطهر بالمشي تبعاً
٧٣ ص
(٥٦)
حكم ما بين الأصابع وأخمص القدم
٧٣ ص
(٥٧)
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
٧٣ ص
(٥٨)
إذا شك في طهارة الأرض أو جفافها
٧٤ ص
(٥٩)
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي
٧٤ ص
(٦٠)
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
٧٤ ص
(٦١)
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي ، دون المرقوع برقعة نجسة
٧٥ ص
(٦٢)
( الثالث ) من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة
٧٥ ص
(٦٣)
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس
٨١ ص
(٦٤)
لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
٨٢ ص
(٦٥)
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس
٨٤ ص
(٦٦)
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام الشمس
٨٥ ص
(٦٧)
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس مادامت في الأرض
٨٦ ص
(٦٨)
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
٨٦ ص
(٦٩)
إذا شك في رطوبة الأرض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة
٨٧ ص
(٧٠)
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعاً للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحوهما
٨٧ ص
(٧١)
( الرابع ) من المطهرات الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
٨٨ ص
(٧٢)
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس
٩١ ص
(٧٣)
لا يطهر العجين النجس بالخبز
٩٣ ص
(٧٤)
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحماً والطين بصيرورته خزفاً أو آجراً
٩٤ ص
(٧٥)
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة
٩٥ ص
(٧٦)
( الخامس ) من المطهرات الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلاً بنفسه أو بعلاج
٩٧ ص
(٧٧)
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية
٩٩ ص
(٧٨)
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلاً
١٠٠ ص
(٧٩)
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاً
١٠٠ ص
(٨٠)
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل
١٠١ ص
(٨١)
الفرق بين الانقلاب والاستحالة
١٠٣ ص
(٨٢)
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً ثم انقلب الخمر خلاً
١٠٣ ص
(٨٣)
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
١٠٤ ص
(٨٤)
لو شك في الانقلاب بني علي النجاسة
١٠٦ ص
(٨٥)
( السادس ) من المطهر الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٠٦ ص
(٨٦)
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم
١٠٧ ص
(٨٧)
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد
١٠٧ ص
(٨٨)
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
١٠٩ ص
(٨٩)
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق
١١٠ ص
(٩٠)
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه
١١١ ص
(٩١)
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟
١١١ ص
(٩٢)
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة
١١٢ ص
(٩٣)
لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر
١١٢ ص
(٩٤)
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان
١١٣ ص
(٩٥)
الكلام في طهارة العصير العنبي ، الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين
١١٣ ص
(٩٦)
لا بأس يجعل السيلان في الأمراق
١١٣ ص
(٩٧)
( السابع ) من المطهرات الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق
١١٤ ص
(٩٨)
( الثامن ) الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية
١١٥ ص
(٩٩)
الكلام في المرتد ، الملي والفطري بعد التوبة
١١٦ ص
(١٠٠)
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها ، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة
١٢٠ ص
(١٠١)
( تنبيه ) في تحقيق معنى المرتد الفطري
١٢١ ص
(١٠٢)
الكلام فيما يتحقق به الاسلام
١٢٢ ص
(١٠٣)
الكلام في قبول إسلام الصبي
١٢٤ ص
(١٠٤)
لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
١٢٥ ص
(١٠٥)
( التاسع ) من المطهرات التبعية ، مع الكلام في مواردها
١٢٥ ص
(١٠٦)
( العاشر ) من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
١٢٩ ص
(١٠٧)
إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
١٣٢ ص
(١٠٨)
مطبق الشفتين والجنفين من الباطن
١٣٢ ص
(١٠٩)
( الحادي عشر ) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال ، فانه مطهر لبوله وروثه ، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات
١٣٣ ص
(١١٠)
( الثاني عشر ) حجر الاستنجاء
١٣٦ ص
(١١١)
( الثالث عشر ) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١٣٧ ص
(١١٢)
( الرابع عشر ) نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها
١٣٧ ص
(١١٣)
( الخامس عشر ) تيمم الميت بدلاً عن الماء ، فانه مطهر لبدنه على كلام
١٣٧ ص
(١١٤)
( السادس عشر ) الاستبراء بالخرطات ، فانه مطهر للبلل المشتبه
١٣٧ ص
(١١٥)
( السابع عشر ) زوال التغير في الجاري
١٣٨ ص
(١١٦)
( الثامن عشر ) غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة
١٣٨ ص
(١١٧)
جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
١٤٢ ص
(١١٨)
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدبغ
١٤٣ ص
(١١٩)
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير
١٤٤ ص
(١٢٠)
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
١٤٥ ص
(١٢١)
فصل في طرق ثبوت التطهير
١٤٩ ص
(١٢٢)
إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
١٥٠ ص
(١٢٣)
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
١٥١ ص
(١٢٤)
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته
١٥٣ ص
(١٢٥)
اذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء
١٥٣ ص
(١٢٦)
الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف
١٥٣ ص
(١٢٧)
فصل في حكم الأواني
١٥٤ ص
(١٢٨)
حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين ، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه
١٥٤ ص
(١٢٩)
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب
١٥٥ ص
(١٣٠)
أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها ، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها
١٦٠ ص
(١٣١)
حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الأجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع
١٦٢ ص
(١٣٢)
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك
١٦٤ ص
(١٣٣)
إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة
١٦٩ ص
(١٣٤)
يكره استعمال المفضض ، ويعزل فمه عن موضع الفضة ، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة
١٧٠ ص
(١٣٥)
حكم الممتزج بالذهب أو الفضة
١٧٠ ص
(١٣٦)
الممتزج من الذهب أو الفضة
١٧٠ ص
(١٣٧)
لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء
١٧١ ص
(١٣٨)
تحقيق معنى الاناء وتحديده
١٧٣ ص
(١٣٩)
الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة
١٧٥ ص
(١٤٠)
حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة
١٧٨ ص
(١٤١)
إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه الى ثالث حرم ذلك على الآمر والخادم مع الكلام في حكم الثالث
١٧٩ ص
(١٤٢)
حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
١٧٩ ص
(١٤٣)
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة
١٨٠ ص
(١٤٤)
لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم
١٨١ ص
(١٤٥)
إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع
١٨٢ ص
(١٤٦)
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو
١٨٢ ص
(١٤٧)
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
١٨٢ ص
(١٤٨)
إذا دار الأمر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الأول
١٨٣ ص
(١٤٩)
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة
١٨٣ ص
(١٥٠)
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور
١٨٣ ص
(١٥١)
إذا شك في كون شيء إناءً أو كونه متخذاً من الذهب والفضة
١٨٥ ص
(١٥٢)
فصل في أحكام التخلي
١٨٥ ص
(١٥٣)
يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، حتى المجنون والطفل المميز
١٨٥ ص
(١٥٤)
يحرم النظر إلى عورة الغير
١٨٧ ص
(١٥٥)
تحقيق معنى العورة وتحديدها
١٨٧ ص
(١٥٦)
تحقيق مقدار الستر الواجب
١٨٨ ص
(١٥٧)
يحرم النظر إلى عورة الكافر
١٨٩ ص
(١٥٨)
تحقيق المراد بالناظر المحترم
١٨٩ ص
(١٥٩)
لا يجوز النظر الى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة ، أو مشتركة
١٨٩ ص
(١٦٠)
ما يستحب ستره
١٩٠ ص
(١٦١)
لا فرق بين أنواع الساتر
١٩٠ ص
(١٦٢)
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها
١٩١ ص
(١٦٣)
لايجوز النظر الى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرأة أو الماء الصافي
١٩١ ص
(١٦٤)
لا يجوز الوقوف في مكان يؤدي الى النظر لعورة الغير
١٩١ ص
(١٦٥)
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك
١٩١ ص
(١٦٦)
حكم النظر الى عورة الخنثى
١٩٣ ص
(١٦٧)
لو اضطر الى النظر قدم النظر الى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها
١٩٣ ص
(١٦٨)
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٩٤ ص
(١٦٩)
تذكرة وموعظة
١٩٥ ص
(١٧٠)
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين
١٩٦ ص
(١٧١)
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري
١٩٦ ص
(١٧٢)
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
١٩٧ ص
(١٧٣)
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر
١٩٧ ص
(١٧٤)
لو اشتبهت القبلة
١٩٨ ص
(١٧٥)
هل يجوز اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبراً؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ وكذا البالغ
١٩٩ ص
(١٧٦)
يكفي المبل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب
٢٠٠ ص
(١٧٧)
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
٢٠٠ ص
(١٧٨)
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة الدوران ببوله؟ أو البول في مرات متعاقبة إلى كل من الجهات؟
٢٠١ ص
(١٧٩)
حكم من علم بخروج شيء من البول حال استبرائه
٢٠٣ ص
(١٨٠)
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكاً له
٢٠٣ ص
(١٨١)
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها
٢٠٣ ص
(١٨٢)
لا يجوز التخلى في الأوقاف التي لا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولي أو جريان العادة في الجملة
٢٠٤ ص
(١٨٣)
فصل في الاستنجاء
٢٠٥ ص
(١٨٤)
الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
٢٠٥ ص
(١٨٥)
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء ، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة ويستحب التثليث
٢٠٦ ص
(١٨٦)
لابد من صدق الغسل عرفاً ولا يجزيء مثلا البلل مع عدمه
٢٠٨ ص
(١٨٧)
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة
٢٠٩ ص
(١٨٨)
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء ، مع الكلام في مقدار التعدي
٢١٠ ص
(١٨٩)
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل
٢١٣ ص
(١٩٠)
لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، أما في التمسح فيجب أكثر الأمرين من النقاء والتثليث
٢١٣ ص
(١٩١)
هل يكفي المسح ثلاثاً بالحجر الواحد ذي الجهات؟
٢١٧ ص
(١٩٢)
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، دون البكارة ، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
٢١٨ ص
(١٩٣)
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والأثر ويكفي في التمسح ازالة العين
٢١٩ ص
(١٩٤)
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث ، لكن لو استنجى بها طهر المحل
٢٢٠ ص
(١٩٥)
لابد من ازالة الرطوبة في المسح
٢٢٢ ص
(١٩٦)
يعتبر في الماسح الجفاف ، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية
٢٢٢ ص
(١٩٧)
اذا تنجس المحل بنجاسة اخرى غيرالغائط تعين الغسل ، ولو شك فيذلك بنى على العدم
٢٢٢ ص
(١٩٨)
اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم ، وكذا لو دخل في الصلاة نعم لو فرغ الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد
٢٢٢ ص
(١٩٩)
اذا شك في خروج مثل الذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء
٢٢٤ ص
(٢٠٠)
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها مما لا يحرك؟
٢٢٤ ص
(٢٠١)
اذا شك في كون شيء عظما أو روثاً أو من المحترمات
٢٢٤ ص
(٢٠٢)
فصل في الاستبراء
٢٢٥ ص
(٢٠٣)
كيفية الاستبراء
٢٢٥ ص
(٢٠٤)
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً
٢٢٨ ص
(٢٠٥)
يلحق بالاستبراء في الفادة المذكورة العلم بنقائ المجرى
٢٢٨ ص
(٢٠٦)
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراً
٢٢٩ ص
(٢٠٧)
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٢٢٩ ص
(٢٠٨)
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية
٢٢٩ ص
(٢٠٩)
لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٢٣٠ ص
(٢١٠)
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا
٢٣٠ ص
(٢١١)
اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
٢٣٠ ص
(٢١٢)
اذا شك غير المستبريء في خروج الرطوبة بنى على عدمه
٢٣١ ص
(٢١٣)
اذا علم غير المستبريء بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها
٢٣١ ص
(٢١٤)
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول أو المني ، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده
٢٣١ ص
(٢١٥)
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
٢٣٥ ص
(٢١٦)
مستحبات التخلي
٢٣٥ ص
(٢١٧)
مكروهات التخلي
٢٤١ ص
(٢١٨)
يكره حبس البول ، وقد يحرم ، أو يجب ، أو يستحب
٢٤٩ ص
(٢١٩)
موارد استحباب البول
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها
٢٥٠ ص
(٢٢١)
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
٢٥١ ص
(٢٢٢)
( الأول والثاني ) البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
٢٥١ ص
(٢٢٣)
لا فرق في النقض بين القليل والكثير
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
( الثالث ) من النواقض الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
( الرابع ) النوم مطلقاً
٢٥٧ ص
(٢٢٧)
( الخامس ) كل ما أزال العقل
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
( السادس ) الاستحاضة بأقسامها
٢٥٩ ص
(٢٢٩)
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود
٢٥٩ ص
(٢٣٠)
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء اذا لم يصاحب شيئاً من الغائط
٢٦٠ ص
(٢٣١)
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء
٢٦٠ ص
(٢٣٢)
المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء ، مع الكلام في تعريف كل منهما وتمييزه
٢٦١ ص
(٢٣٣)
أمور يستحب الوضوء بعدها
٢٦٣ ص
(٢٣٤)
لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثاً سابقاً
٢٦٦ ص
(٢٣٥)
فصل في غايات الوضو
٢٦٦ ص
(٢٣٦)
يجب الوضوء للصلاة
٢٦٦ ص
(٢٣٧)
يجب الوضوء للطواف
٢٦٧ ص
(٢٣٨)
الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن مع الكلام في إمكان قصدها غاية له
٢٦٧ ص
(٢٣٩)
الكلام في كراهة الأكل بغير وضوء
٢٦٨ ص
(٢٤٠)
الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفساً
٢٦٩ ص
(٢٤١)
وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية ، مع الكلام في سجدتي السهو
٢٧١ ص
(٢٤٢)
الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب ، وهو ما ليس جزءاً من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين
٢٧٢ ص
(٢٤٣)
يحوم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء
٢٧٤ ص
(٢٤٥)
لايحرم مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام بدون وضوء
٢٧٤ ص
(٢٤٦)
الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث ، وفي أثر النذر المذكور لوصح مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذة في المنذور
٢٧٥ ص
(٢٤٧)
أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر
٢٧٧ ص
(٢٤٨)
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه
٢٧٨ ص
(٢٤٩)
لا فرق في حرمة في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة
٢٧٩ ص
(٢٥٠)
المس الماحي للخط أيضاً حرام
٢٧٩ ص
(٢٥١)
لا فرق بين أقسام الخطوط وأقسام الكتابة
٢٧٩ ص
(٢٥٢)
لا فرق في الحرمة بين مس الآية أو الكلمة بل الحرف
٢٨٠ ص
(٢٥٣)
لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره
٢٨٠ ص
(٢٥٤)
الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
٢٨١ ص
(٢٥٥)
لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان
٢٨٢ ص
(٢٥٦)
لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل
٢٨٢ ص
(٢٥٧)
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره
٢٨٢ ص
(٢٥٨)
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف
٢٨٣ ص
(٢٥٩)
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه ، وكتابته على بدن المحدث
٢٨٣ ص
(٢٦٠)
لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم
٢٨٣ ص
(٢٦١)
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف ، نعم يكره كما يكره تعليقه
٢٨٤ ص
(٢٦٢)
يجوز مس ترجمة القرآن ، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان
٢٨٥ ص
(٢٦٣)
وضع النجس أو المتنجس على القرآن
٢٨٥ ص
(٢٦٤)
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن
٢٨٥ ص
(٢٦٥)
فصل في الوضوءات المستحبة
٢٨٦ ص
(٢٦٦)
يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها
٢٨٧ ص
(٢٦٧)
يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته
٢٨٧ ص
(٢٦٨)
الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
٢٨٧ ص
(٢٦٩)
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد
٢٩٠ ص
(٢٧٠)
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور
٢٩٠ ص
(٢٧١)
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء
٢٩٠ ص
(٢٧٢)
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة
٢٩٥ ص
(٢٧٤)
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت
٢٩٥ ص
(٢٧٥)
يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع ، وقبل تكفينه الميت على كلام
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
لا يختص الوضوء ، بالغاية التي وقع لاجلها ، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدله الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً ، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي ، والمائز بينهما
٣٠٠ ص
(٢٧٨)
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه
٣٠٤ ص
(٢٧٩)
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل
٣٠٥ ص
(٢٨٠)
الوضوء للغايات المتعددة
٣٠٧ ص
(٢٨١)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
٣١١ ص
(٢٨٢)
( الأول ) أن يكون بمدّ ، مع الكلام في حد المد والصاع
٣١١ ص
(٢٨٣)
( الثاني ) الاستياك ، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك
٣١٢ ص
(٢٨٤)
( الثالث ) وضع الاناء على اليمين
٣١٣ ص
(٢٨٥)
(الرابع ) غسل اليدين مرة أو مرتين
٣١٣ ص
(٢٨٦)
( الخامس ) المضمضة والاستنشاق ثلاثاً
٣١٤ ص
(٢٨٧)
( السادس ) التسمية
٣١٥ ص
(٢٨٨)
( السابع ) الاغتراف باليمنى
٣١٦ ص
(٢٨٩)
( الثامن ) قراءة الأدعية المأثورة
٣١٧ ص
(٢٩٠)
( التاسع ) تثلية الغسلات ، مع تفصيل الكلام في مفاد الأدلة
٣١٨ ص
(٢٩١)
( العاشر ) أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل
٣٢١ ص
(٢٩٢)
( الحادي عشر ) صب الماء على أعلى كل عضو
٣٢١ ص
(٢٩٣)
( الثاني عشر ) أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه
٣٢٢ ص
(٢٩٤)
( الثالث عشر ) أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء
٣٢٢ ص
(٢٩٥)
( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال
٣٢٢ ص
(٢٩٦)
( الخامس عشر ) قراءة سورة القدر حال الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٩٧)
( السادس عشر ) قراءة آية الكرسي بعد الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٩٨)
( السابع عشر ) فتح العينين حال غسل الوجه
٣٢٣ ص
(٢٩٩)
فصل في مكروهات الوضوء
٣٢٣ ص
(٣٠٠)
( الأول ) الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٣٢٣ ص
(٣٠١)
( الثاني ) التمندل على كلام
٣٢٥ ص
(٣٠٢)
( الثالث ) الوضوء في مكان الاستنجاء
٣٢٥ ص
(٣٠٣)
( الرابع ) الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
٣٢٦ ص
(٣٠٤)
( الخامس ) الوضوء بالمياه المكروهة
٣٢٦ ص
(٣٠٥)
فصل في أفعال الوضوء
٣٢٧ ص
(٣٠٦)
( الأول ) غسل الوجه مع الكلام في تحديد الوجه
٣٢٧ ص
(٣٠٧)
الانزع والأغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون الى المتعارف
٣٣٠ ص
(٣٠٨)
هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟
٣٣٢ ص
(٣٠٩)
يجب الابتداء بالاعلى مع الكلام في كيفية الغسل
٣٣٤ ص
(٣١٠)
لا يجب غسل ما أحاط به الشعر
٣٣٦ ص
(٣١١)
يجب ادخال شيء من خارج الحد من باب المقدمة العلمية ، مع بيان انه لا يجب غسل الباطن ومنه مطبق لشفتين
٣٣٩ ص
(٣١٢)
لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال
٣٤٠ ص
(٣١٣)
إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
٣٤٠ ص
(٣١٤)
لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطاً
٣٤١ ص
(٣١٥)
اذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
٣٤٢ ص
(٣١٦)
( الثاني ) من أفعال الوضوء غسل اليدين مبتدئاً بالمرفقين الى اطراف الأصابع
٣٤٤ ص
(٣١٧)
الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله
٣٤٥ ص
(٣١٨)
يجب غسل الزوائد النابتة في الحد
٣٤٨ ص
(٣١٩)
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
٣٤٩ ص
(٣٢٠)
مقطوع اليد من العضد أو قبله
٣٥٠ ص
(٣٢١)
من كانت له يد زائدة
٣٥٢ ص
(٣٢٢)
حكم وسخ الاظفار
٣٥٣ ص
(٣٢٣)
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل
٣٥٤ ص
(٣٢٤)
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر
٣٥٥ ص
(٣٢٥)
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه
٣٥٦ ص
(٣٢٦)
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب
٣٥٦ ص
(٣٢٧)
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع الى المتعارف
٣٥٧ ص
(٣٢٨)
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن
٣٥٧ ص
(٣٢٩)
الكلام في الوضوء الارتماسي
٣٥٨ ص
(٣٣٠)
الوضوء بالمطر
٣٥٩ ص
(٣٣١)
اذا شك في كون شيء من الظاهر
٣٥٩ ص
(٣٣٢)
( الثالث ) من أجزاء الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء
٣٦٠ ص
(٣٣٣)
موضع المسح من الرأس
٣٦٢ ص
(٣٣٤)
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضاً
٣٦٤ ص
(٣٣٥)
يجوز النكس في مسح الرأس
٣٦٧ ص
(٣٣٦)
يجوز المسح على الشعر النابت اذا لم يخرج بمدة عن الحد
٣٦٩ ص
(٣٣٧)
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً
٣٧٠ ص
(٣٣٨)
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس
٣٧١ ص
(٣٣٩)
( الرابع ) من أجزاء الوضوء مسح الرجلين مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
٣٧٢ ص
(٣٤٠)
تحديد الممسوح من الرجلين
٣٧٣ ص
(٣٤١)
تعيين الكعبين
٣٧٥ ص
(٣٤٢)
يكفي المسمى عرضاً ، ويستحب قدر ثلاث أصابع ، بل تمام ظهر القدم
٣٨٠ ص
(٣٤٣)
لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين
٣٨٢ ص
(٣٤٤)
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
٣٨٣ ص
(٣٤٥)
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٨٥ ص
(٣٤٦)
حكم الشعر النابت على ظهر القدم
٣٨٥ ص
(٣٤٧)
يجب المسح على البشرة دون الحاجب
٣٨٦ ص
(٣٤٨)
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٣٨٧ ص
(٣٤٩)
يجب المسح بنداوة الوضوء مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
٣٨٨ ص
(٣٥٠)
لو جفت رطوبة الكف لزم الأخذ من بقية الأعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الأعضاء
٣٩٠ ص
(٣٥١)
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٩١ ص
(٣٥٢)
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه
٣٩١ ص
(٣٥٣)
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة الى الممسوح
٣٩٢ ص
(٣٥٤)
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر ، فان تعذر أيضاً مسح بالذراع
٣٩٣ ص
(٣٥٥)
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها
٣٩٤ ص
(٣٥٦)
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس
٣٩٥ ص
(٣٥٧)
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء الى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟
٣٩٥ ص
(٣٥٨)
هل يجب مسح الرجل تدريجاً أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟
٣٩٧ ص
(٣٥٩)
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين
٣٩٨ ص
(٣٦٠)
ضيق لوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه؟
٤٠٠ ص
(٣٦١)
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظارآخر الوقت ، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات ، وفي موارد التقية
٤٠٠ ص
(٣٦٢)
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟
٤٠٩ ص
(٣٦٣)
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر الى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ ، إلا في التقية
٤١١ ص
(٣٦٤)
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
٤١٢ ص
(٣٦٥)
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟
٤١٢ ص
(٣٦٦)
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟
٤١٣ ص
(٣٦٧)
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية
٤١٣ ص
(٣٦٨)
لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟
٤١٨ ص
(٣٦٩)
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة
٤١٨ ص
(٣٧٠)
لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد
٤١٨ ص
(٣٧١)
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة
٤١٩ ص
(٣٧٢)
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره
٤٢٠ ص
(٣٧٣)
يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر
٤٢١ ص
(٣٧٤)
فصل في شرائط الوضوء
٤٢٢ ص
(٣٧٥)
( الأول ) اطلاق الماء الى نهاية الغسل
٤٢٢ ص
(٣٧٦)
( الثاني ) طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء
٤٢٣ ص
(٣٧٧)
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء
٤٢٥ ص
(٣٧٨)
( الثالث ) ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة ، مع الكلام في صور الشك فيه
٤٢٥ ص
(٣٧٩)
( الرابع ) إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء مع بيان فروع ذلك
٤٢٦ ص
(٣٨٠)
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل
٤٢٨ ص
(٣٨١)
إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح ، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد
٤٢٩ ص
(٣٨٢)
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك ، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز ، ومنها إذن الفحوى
٤٣١ ص
(٣٨٣)
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها ، إلا للغاصب وتابعيه
٤٣٣ ص
(٣٨٤)
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها ، مع الكلام فيما يحرز به الجواز
٤٣٥ ص
(٣٨٥)
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
٤٣٥ ص
(٣٨٦)
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء
٤٣٦ ص
(٣٨٧)
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب
٤٣٦ ص
(٣٨٨)
اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً
٤٣٧ ص
(٣٨٩)
اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب
٤٣٧ ص
(٣٩٠)
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب
٤٣٨ ص
(٣٩١)
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير
٤٣٩ ص
(٣٩٢)
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟
٤٤٠ ص
(٣٩٣)
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤٤٠ ص
(٣٩٤)
( الخامس ) من شرائط الوضوء أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة
٤٤١ ص
(٣٩٥)
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه
٤٤١ ص
(٣٩٦)
( السادس ) من شرائط الوضوء أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ، دون الحدث الأصغر والأكبر على كلام
٤٤٢ ص
(٣٩٧)
( السابع ) ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش ، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء
٤٤٥ ص
(٣٩٨)
( الثامن ) سعة الوقت للوضوء والصلاة
٤٤٦ ص
(٣٩٩)
( التاسع ) المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار ، مع الكلام في حكم المقدمات
٤٤٦ ص
(٤٠٠)
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه
٤٤٨ ص
(٤٠١)
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة
٤٤٩ ص
(٤٠٢)
( العاشر ) الترتيب في أفعال الوضوء
٤٥٠ ص
(٤٠٣)
لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
٤٥١ ص
(٤٠٤)
( الحادي عشر ) الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها
٤٥٣ ص
(٤٠٥)
لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه
٤٥٩ ص
(٤٠٦)
( الثاني عشر ) النية ، وهي قصد الفعل بداعي القربة
٤٦١ ص
(٤٠٧)
مراتب النية العبادية
٤٦٢ ص
(٤٠٨)
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي
٤٦٤ ص
(٤٠٩)
لابد من استمرار النية في تمام الافعال
٤٦٥ ص
(٤١٠)
لا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا الوجه
٤٦٦ ص
(٤١١)
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا بطل مع التقييد
٤٦٩ ص
(٤١٢)
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة ، ولا قصد الموجب
٤٦٩ ص
(٤١٣)
لابد من قصد الغاية في امتثال أمرها
٤٧٢ ص
(٤١٤)
( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء الخلوص له تعالى ، فلو
٤٧٣ ص
(٤١٥)
ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها
٤٧٦ ص
(٤١٦)
الرياء في الأجزاء الواجبة أو المستحبة
٤٧٨ ص
(٤١٧)
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعياً
٤٧٨ ص
(٤١٨)
لو شك في الرياء حين العمل
٤٧٩ ص
(٤١٩)
العجب لا يبطل العبادة
٤٧٨ ص
(٤٢٠)
السمعة كالرياء
٤٨٠ ص
(٤٢١)
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة
٤٨٤ ص
(٤٢٢)
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أوامره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟
٤٨٨ ص
(٤٢٣)
إذا كان الاكثار من الماء مضراً حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء
٤٨٩ ص
(٤٢٤)
بالماء القليل الذي لا يضر
٤٩٠ ص
(٤٢٥)
الارتداد لا يبطل الوضوء
٤٩١ ص
(٤٢٦)
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت
٤٩٢ ص
(٤٢٧)
أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير
٤٩٣ ص
(٤٢٨)
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه ، واذا شك في فعل الوضوء
٤٩٥ ص
(٤٢٩)
بعد الحدث بنى على عدمه
٤٩٧ ص
(٤٣٠)
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم
٥٠١ ص
(٤٣١)
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٥٠٢ ص
(٤٣٢)
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة
٥٠٥ ص
(٤٣٣)
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى
٥٠٨ ص
(٤٣٤)
إذا كان متوضئاً ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعدهما أو بعد كل منهما
٥٠٩ ص
(٤٣٥)
إذا كان متوضئاً ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما
٥١١ ص
(٤٣٦)
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً
٥١٢ ص
(٤٣٧)
من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده
٥١٣ ص
(٤٣٨)
من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه
٥١٣ ص
(٤٣٩)
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ
٥١٦ ص
(٤٤٠)
لا اعتبار بشك كثير الشك
٥٢٠ ص
(٤٤١)
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء
٥٢١ ص
(٤٤٢)
اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه
٥٢٢ ص
(٤٤٣)
اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً
٥٢٣ ص
(٤٤٤)
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه ، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقاً
٥٢٤ ص
(٤٤٥)
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
٥٢٥ ص
(٤٤٦)
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
٥٢٥ ص
(٤٤٧)
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
٥٢٦ ص
(٤٤٨)
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
٥٢٧ ص
(٤٤٩)
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
٥٢٧ ص
(٤٥٠)
فصل في أحكام الجبائر
٥٢٨ ص
(٤٥١)
تعريف الجبائر
٥٢٨ ص
(٤٥٢)
لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
٥٢٩ ص
(٤٥٣)
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
٥٣١ ص
(٤٥٤)
لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم
٥٣١ ص
(٤٥٥)
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حولها؟
٥٣٣ ص
(٤٥٦)
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة
٥٣٣ ص
(٤٥٧)
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح
٥٣٤ ص
(٤٥٨)
لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
٥٣٥ ص
(٤٥٩)
لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة
٥٣٧ ص
(٤٦٠)
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها
٥٣٨ ص
(٤٦١)
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها
٥٣٨ ص
(٤٦٢)
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح
٥٣٩ ص
(٤٦٣)
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، أو لتمام الأعضاء
٥٤٠ ص
(٤٦٤)
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبيتها الحاصلة بالوضوء
٥٤٠ ص
(٤٦٥)
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه
٥٤٠ ص
(٤٦٦)
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
٥٤١ ص
(٤٦٧)
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف
٥٤٢ ص
(٤٦٨)
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
٥٤٢ ص
(٤٦٩)
الكلام في دليل قاعدة الميسور ، وفي جريانها في أفعال الوضوء
٥٤٤ ص
(٤٧٠)
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة
٥٤٦ ص
(٤٧١)
لو أضر الماء بالرمد
٥٤٦ ص
(٤٧٢)
محل الفصد بحكم الجروح
٥٤٦ ص
(٤٧٣)
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختياراً بنحو العصيان وغيره
٥٤٧ ص
(٤٧٤)
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
٥٤٧ ص
(٤٧٥)
لو كانت الجبيرة مغصوبة
٥٤٨ ص
(٤٧٦)
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
٥٤٩ ص
(٤٧٧)
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح
٥٤٩ ص
(٤٧٨)
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه
٥٥١ ص
(٤٧٩)
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح
٥٥١ ص
(٤٨٠)
التنبيه إلى غلبة عدم الضرر بمسمى الغسل
٥٥١ ص
(٤٨١)
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به
٥٥٢ ص
(٤٨٢)
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شيء عليها خارج عنها
٥٥٢ ص
(٤٨٣)
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح ، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية
٥٥٣ ص
(٤٨٤)
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
٥٥٣ ص
(٤٨٥)
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب
٥٥٦ ص
(٤٨٦)
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات
٥٥٧ ص
(٤٨٧)
حكم الجبائر في التيمم
٥٥٨ ص
(٤٨٨)
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الأموات ، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
٥٥٨ ص
(٤٨٩)
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء ، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الآتية
٥٦٠ ص
(٤٩٠)
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
٥٦١ ص
(٤٩١)
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، أو عدمه ، فعمل باعتقاده ، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
٥٦٢ ص
(٤٩٢)
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم للشبهة الموضوعية أو الحكمية
٥٦٤ ص
(٤٩٣)
فصل في حكم دائم الحدث
٥٦٥ ص
(٤٩٤)
إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
٥٦٥ ص
(٤٩٥)
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك
٥٦٦ ص
(٤٩٦)
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة
٥٦٩ ص
(٤٩٧)
إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر
٥٧٠ ص
(٤٩٨)
صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون
٥٧٣ ص
(٤٩٩)
قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة
٥٧٣ ص
(٥٠٠)
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
٥٧٤ ص
(٥٠١)
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
٥٧٥ ص
(٥٠٢)
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
٥٧٥ ص
(٥٠٣)
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
٥٧٥ ص
(٥٠٤)
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
٥٧٦ ص
(٥٠٥)
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
٥٧٧ ص
(٥٠٦)
من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً
٥٧٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٦ - لا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا الوجه

ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفاً [١] ،

_________________

[١] يعني : وصفاً للفعل المأتي به ، بأن ينوي إتيان الفعل الواجب أو المندوب. وقد حكي اعتباره كذلك عن المشهور. لتوقف الامتثال عليه. أو لتوقف التعيين عليه. أو لقاعدة الاشتغال الجارية هنا حتى بناء على البراءة في الأقل والأكثر ، إذ الشك في وجوب نية ذلك ليس شكا في التكليف الشرعي ، لخروج النية المذكورة عن حيز الطلب ، وإنما الشك في تحقق الامتثال المعتبر عقلا قطعاً في العبادة. ( وفيه ) : المنع من توقف الامتثال عليه. ويشهد به وضوح إمكان الامتثال مع تردد العبادة بين الواجب والمستحب والعجز عن معرفته ، ومجرد عدم القدرة في الفرض على قصد الوجوب أو الندب لا أثر له في الفرق بينه وبين فرض العلم ، لأن تحقق الامتثال اللازم فيهما بنحو واحد. وتوقف التعيين عليه مطلقاً ممنوع ، لإمكان حصول التعيين بقصد قيود المطلوب بأحدهما على نحو يتميز عن المطلوب بالآخر ، أو قصد الطلب الشخصي المتخصص به وإن لم يلتفت إلى كونه وجوباً أو ندباً مع أن ظاهر من اعتبره هو اعتباره من حيث هو ، لا من حيث التعيين وإن كان ظاهر دليله ذلك. وأما قاعدة الاشتغال فالتحقيق عدم جريانها في المقام كمسألة الأقل والأكثر ، لأن الشك هنا وإن كان في سقوط التكليف بدونه ، إلا أن مجرد ذلك غير كاف في وجوب الاحتياط ، بل إنما يجب مع الشك في السقوط إذا كان منشؤه الشك في إتيان المأمور به ، لا في مثل المقام مما كان منشؤه الشك في حصول المصلحة ، وإلا لزم الاحتياط في مسألة الأقل والأكثر ، لحصول الشك المذكور مع الاقتصار على فعل الأقل. وبالجملة المدار في جريان البراءة كون العقاب بلا بيان ، وهو حاصل هنا وليس المدار فيها كون الشك في التكليف ، كي يشكل جريانها هنا بأن‌