مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤١ - لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطاً
( مسألة ٤ ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم [١] ، إلا شيء منها من باب المقدمة.
( مسألة ٥ ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط [٢].
( مسألة ٦ ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها [٣].
( مسألة ٧ ) : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة [٤].
_________________
[١] لما تقدم فيه وفيما بعده.
[٢] لقوله (ع) في صحيح زرارة : « ولكن يجري عليه الماء » [١] لظهور الجملة الخبرية في الوجوب. اللهم إلا أن يدعى ورودها مورد توهم الحظر ، فتكون دالة على الاكتفاء بإجراء الماء على الشعر وبدليته عن البشرة. وقد يؤيده ما في رواية الفقيه للصحيح هكذا :« فليس على العباد .. » [٢] ولا ينافيه رواية الشيخ لها :« فليس للعباد .. » ، لعدم إرادة ظاهره جزماً ، إذ لا ريب في عدم تحريم الطلب والبحث لا تكليفاً ولا وضعاً. وفيه : أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرة ، بل ظاهرها عدم وجوب غسلها ووجوب غسل الشعر ، فيتعين العمل به.
[٣] لفهمه مما دل على وجوب غسل البشرة ، أما الشعر الغليظ فقد عرفت الإشكال في وجوب غسله.
[٤] للعلم الإجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة. نعم لو قيل
[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : ١.