مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٦ - يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع ، وقبل تكفينه الميت على كلام
وأكله وشربه [١] وجماعه [٢] وتغسيله الميت [٣]. ( الثالث ) : لجماع مَن مس الميت ولم يغتسل بعد. ( الرابع ) : لتكفين الميت [٤]
_________________
[١] ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » [١]. وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليهالسلام : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ، فالوضوء أفضل » [٢].
[٢] للمروي عن كشف الغمة عن الوشا : « قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله (ع) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني (ع) ، عن ذلك قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة » [٣].
[٣] ففي حسن شهاب بن عبد ربه : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسّل الميت ، أو من غسَّل ميتاً له أن يأتي أهله ثمَّ يغتسل؟ فقال (ع) : هما سواء لا بأس بذلك. إذا كان جنباً غسل يديه وتوضأ وغسَّل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتاً توضأ ثمَّ أتى أهله ويجزؤه غسل واحد لهما » [٤] ، ومنه يعرف الحكم فيما بعده.
[٤] كذا ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل في الحدائق نسبته
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ٣.