مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٩ - يكره حبس البول ، وقد يحرم ، أو يجب ، أو يستحب
أو حكاية الأذان [١] ، أو تسميت العاطس [٢].
( مسألة ١ ) : يكره حبس البول [٣] أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً. وقد يكون واجباً ، كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة. وقد يكون مستحباً ، كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
_________________
ويظهر ذلك بأدنى ملاحظة لكلماتهم. وفي بعض الأخبار المروية في مجمع البيان أنها خمسون كلمة ، ولا ينطبق إلا عليها. وعليه ففي كل مورد وردت مطلقة حملت على ذلك ، إلا أن تقيد بمثل : إلى قوله تعالى : ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) فيلزم حينئذ قراءتها اليه ، كما ورد في موارد كثيرة.
[١] ففي صحيح ابن مسلم : « لا تدعنّ ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل ، وقل كما يقول المؤذن » [١] ، ونحوه غيره ، وفي بعضها : « لأن ذلك يزيد في الرزق » [٢].
[٢] لا يحضرني عاجلا مأخذ لهذا بالخصوص غير دخوله في الذكر. نعم في رواية مسعدة : « كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه » [٣]. لكن الظاهر من التسميت الدعاء للغير.
[٣] لما في الفقه الرضوي : « إذا هاج بك البول فبل » [٤] وفي الرسالة الذهبية : « من أراد أن لا يشتكي مثانة فلا يحبس البول ولو على
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٩.
[٤] مستدرك الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.