رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨١
محصلة لا فائدة في ذكرها [١].
وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطن الفاضل المقدس فقال - بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا -: فتأمل، إذ قد لا يفهم - يعني الإذن بالشراء في الذمة - ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري [٢].
* (ولو أمره) * المالك * (بالسفر إلى جهة) * معينة * (فقصد غيرها ضمن) * مع التلف بلا خلاف، بل عليه الإجماع في السرائر [٣] والغنية [٤].
وهو الحجة، مضافا إلى الأصول، والنصوص المستفيضة.
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح: في الرجل يعمل المال مضاربة، قال: له الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال [٥]. ونحوه الموثق وغيره [٦].
* (و) * يستفاد منها - بناء على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصة - أنه * (لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط) * الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيحان: في أحدهما: عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما. ونحوه الثاني [٧] والموثق، والخبر القريب من الصحيح [٨]، بل عد منه عند جماعة من المحققين.
[١] التنقيح ٢: ٢٢٠.
[٢] مجمع الفائدة ١٠: ٢٤٥.
[٣] السرائر ٢: ٤٠٧.
[٤] الغنية: ٢٦٦.
[٤] الغنية: ٢٦٦.
[٥] الوسائل ١٣: ١٨١، الباب ١ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٣.
[٦] الوسائل ١٣: ١٨١، الباب ١ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٤ و ٧.
[٧] الوسائل ١٣: ١٨١، الباب ١ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ١ و ٥.
[٨] المصدر السابق: ١٨٢، الحديث ٦ و ١٠.