رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٨
ولا من السفيه مطلقا، كما عن ابن حمزة [١]، وأحد قولي الفاضل [٢]، للأدلة الأخيرة.
وفي شمولها للحجر عليه في نحو مفروض المسألة مناقشة وإن كان ظاهر الجماعة ذلك، لاختصاص الحكم التبادر وغيره بالتصرفات المالية حال الحياة خاصة.
فالأصح الجواز مطلقا، وفاقا للفاضل [٣] في قوله الثاني، للأصل، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة، مع تأيدها في الجملة بفحوى النصوص الآتية في صحة وصية من بلغ عشرا في وجوه البر [٤]. ولعله لذا اختار الصحة فيها جماعة، كالمفيد [٥] والديلمي [٦] والحلبي [٧] وابن زهرة، مدعيا عليه الإجماع في الغنية [٨]. ومنعوها في غيرها، جمعا بين الأدلة.
وهو حسن إن صح شمول الأدلة المانعة لنحو المسألة.
والمناقشة فيه - كما عرفت - واضحة، إلا أن يكون الشمول إجماعا من الجماعة.
* (و) * يعتبر فيه أيضا * (الحرية) * بلا خلاف أجده. والحجة فيه بعده على المختار من عدم مالكيته واضحة وكذا على غيره، إما لعموم أدلة الحجر عليه كما ذكره بعض الأجلة [٩]، أو للمعتبرين.
أحدهما الصحيح: في مكاتب قضى نصف ما عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وفي مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية
[١] الوسيلة: ٢٣٥، ٣٧٢.
[٢] التحرير ١: ٢٩٣ س ١٢.
[٣] القواعد ١: ٢٩٢ س ١٤.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٢٨، الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
[٥] المقنعة: ٦٦٧.
[٦] المراسم: ٢٠٣.
[٧] الكافي في الفقه: ٣٦٤.
[٨] الغنية: ٣٠٥.
[٩] الدروس ٢: ٢٩٩.