رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤١
أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك [١].
* (السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة) * وأطلق ولم يكن ثمة قرينة معينة * (أجزأ الذكر والأنثى والصغير والكبير) * للإطلاق، وفي الخبر - بل الحسن على بعض النسخ -: عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن فاطمة أم ابنتي أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة [٢].
* (ولو قال مؤمنة لزم) * لحرمة تبديل الوصية * (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب) * كما عن الشيخ [٣]، بل ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه [٤]، لرواية علي بن أبي حمزة - المنجبر ضعفه بالشهرة، المحكية في الروضة [٥] وغيرها، كما حكي، وبدعوى الشيخ الإجماع على قبول روايته [٦]، وبرواية ابن أبي عمير عنه في هذه الرواية -: عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال: يشتري من الناس. فيعتق.
وهي وإن لم يكن فيها تقييد بعدم النصب، إلا أنه مستفاد من الخارج، لكفر الناصب، وعدم جواز عتق الكافر، مع ظهوره من روايته الأخرى: عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى لهم، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي، قلت: فإن لم يجد، قال: فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا [٧].
خلافا لجماعة، فلم يجوزوا ذلك وقالوا: بلزوم الصبر وتوقع المكنة،
[١] الوسائل ١٣: ٤٥٧، الباب ٦٦ من أبواب الوصايا الحديث ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٦١، الباب ٧٢ من أبواب الوصايا ذيل الحديث ١.
[٣] النهاية ٣: ١٦٢.
[٤] التنقيح ٢: ٤٢١.
[٥] الروضة ٥: ٤٩.
[٦] عدة الأصول ١: ٣٨١.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٦٢، الباب ٧٣ من أبواب الوصايا الحديث ٢، ١.