رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٨
والعبد لكن بإذن سيده.
* (ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها) * وكذا طلاق غيرها بلا خلاف بيننا، بل عن ظاهر التذكرة [١] عليه إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والإطلاقات كتابا وسنة.
أما طلاق نفسها فعن الطوسي [٢] والحلي [٣] لا، واختار الفاضل [٤] وغيره الجواز، لأنه فعل يدخله النيابة فتصح فيه الوكالة مطلقا، لإطلاق ما مر من الأدلة. ولكن الأول أحوط في الجملة.
* (و) * يجوز * (للمسلم) * أن * (يتوكل للمسلم على المسلم و) * على * (الذمي، وللذمي على الذمي) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التنقيح [٥] والمهذب [٦] وشرح الشرائع للصيمري [٧]، من دون كراهة، كما يفهم من المحكي عن التذكرة [٨]، للأصل، والعمومات كتابا وسنة.
* (وفي) * جواز * (وكالته له) * أي المسلم للذمي * (على المسلم تردد) *.
ينشأ من أصالة الجواز، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى.
ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا على المسلم منفيا بالآية [٩]، وإليه مصير أكثر القدماء كالمفيد [١٠] والنهاية [١١] والخلاف [١٢] والحلبي [١٣] والديلمي [١٤]
[١] التذكرة ٢: ١١٦ س ٣٧.
[٢] المبسوط ٢: ٣٦٥.
[٣] السرائر ٢: ٨٧.
[٤] المختلف ٦: ٢١.
[٥] التنقيح ٢: ٢٩٥.
[٦] المهذب البارع ٣: ٣٧.
[٧] غاية المرام ٩٦ س ٢٤ " مخطوط ".
[٨] التذكرة ٢: ١١٧ س ١٢.
[٩] النساء: ١٤١.
[١٠] المقنعة: ٨١٧.
[١١] النهاية ٢: ٤١.
[١٢] الخلاف ٣: ٣٥٠، المسألة ١٥.
[١٣] الكافي في الفقه: ٣٣٨.
[١٤] المراسم: ٢٠١.