رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦
كذلك، لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل الوكالة على الوجه الذي يدعيه الوكيل، فيكون القول فيها قول المالك.
* (ثم) * لو حلف المالك بطل البيع، لبطلان التصرف، و * (تستعاد العين) * * (ثم) * لو حلف المالك بطل البيع، لبطلان التصرف، و * (تستعاد العين) * المبيعة ممن هي في يده * (إن كانت) * هي * (موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل) * بأن كانت قيمية * (وكذا) * يستعاد مثلها أو قيمتها * (لو تعذر استعادتها) * بغير تلف كتغلب أو غيبة.
كل ذا على المشهور، بل لعله عليه عامة المتأخرين، وفاقا للمبسوط [١].
خلافا للنهاية، فقال: إن على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك [٢].
ووجهه غير واضح.
وحمله في المختلف على صورة تعذر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدعيه المالك [٣]. ولا بأس به وإن بعد، صونا لقوله عما يرد عليه من الفساد، وعدم وضوح وجهه.
* (الثاني) * في بيان * (ما تصح فيه الوكالة) * * (وهو كل فعل) * يتكامل فيه شروط ثلاثة: أحدها: أن يكون مملوكا للموكل، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع، فلا يجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا والممنوعة شرعا، فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل، وأحكامها تلزم المباشر.
[١] لم نقف على حكمه بالاستعادة وما يتفرع عليه، نعم صرح في المسألة بأن القول قول الموكل
مع يمينه، راجع المبسوط ٢: ٣٨٣.
[٢] لم نعثر عليه في النهاية، كما تنبه إليه صاحب مفتاح الكرامة ٧: ٦٣٧ س ٧، حيث قال: ولم
نجد ذلك في نسختين من نسخ النهاية نقل عنها في المختلف ٦: ٣٨ - ٣٩.
[٣] المختلف ٦: ٣٩.