رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٥
* (ولو استأجر من يحمل له متاعا) * مثلا * (إلى موضع) * معين * (في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم يفعل) * أي شرط عليه أنه إن لم يفعل ولم يبلغه في ذلك الوقت * (نقص من أجرته شيئا معينا) * يتراضيان عليه * (صح) * كل من العقد والشرط، وفاقا للإسكافي [١] والنهاية [٢] والخلاف [٣] والقاضي [٤] والفاضلين [٥] وغيرهما، وفي المسالك [٦] والروضة [٧] وشرح القواعد للمحقق الثاني أنه مذهب الأكثر [٨]، وفي شرح الشرائع للصيمري أنه المشهور بين الأصحاب [٩]، للأصل، والعمومات بلزوم الوفاء بالعقود [١٠] والشروط [١١].
وصريح الموثق: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكري عن كل يوم احتبست كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال (عليه السلام): هذا شرط جائر ما لم تحط بجميع كراه [١٢].
خلافا للحلي، فأبطل الشرط دون العقد [١٣]، لعدم تعيين الأجرة باختلافها على التقديرين، كما لو باعه بثمنين عليهما.
[١] نقله عنه العلامة في المختلف ٦: ١٥٤.
[٢] النهاية ٢: ٢٨٤.
[٣] الخلاف ٣: ٥٠٩، المسألة ٣٩.
[٤] نقله عنه العلامة في المختلف ٦: ١٥٤.
[٥] الشرائع ٢: ١٨١، والقواعد ١: ٢٢٥ س ٢٤.
[٦] المسالك ٥: ١٨١.
[٧] لم نعثر عليه صريحا راجع الروضة ٤: ٣٣٥ و ٣٣٦.
[٨] جامع المقاصد ٧: ١٠٧.
[٩] غاية المرام: ٩٣ س ٢ " مخطوط ".
[١٠] المائدة: ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور الحديث ٤.
[١٢] الوسائل ١٣: ٢٥٣، الباب ١٣ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٢.
[١٣] السرائر ٢: ٤٦٩.