رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٦
مضافا إلى لزوم الوفاء بالعقود [١]، والشروط [٢]، وعموم الصحيح: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها [٣]. فيتبع ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى، أو اشتراكهما، أو تفضيل في المنافع، أو مساواة فيها، إلى غير ذلك.
* (و) * كذا * (لا) * يجوز * (بيعه) * ولا هبته ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين بلا خلاف فيه في الجملة، وبالإجماع كذلك صرح جماعة، كالمرتضى [٤] والحلي [٥] والمسالك [٦] وغيرهم من الجماعة. وهو الحجة فيما عدا محل النزاع والمشاجرة، كسائر ما تقدم من الأدلة، مع منافاته لحبس العين وتسبيل الثمرة.
وخصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفا بجهالة: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقف عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها [٧].
مضافا إلى التأيد بالوقوف الواردة عن أهل العصمة سلام الله عليهم، وقد تضمنت النهي عن بيعها وشرائها وهبتها [٨].
فلا شبهة في ذلك * (إلا أن يقع خلف) * بين أربابه * (يؤدي إلى فساده) * وخرابه، فيجوز بيعه حينئذ عند الشيخين [٩] وغيرهما، بل في الغنية على
[١] المائدة: ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٩، الباب ٤٠ من أبواب المهور الحديث ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٩٥، الباب ٢ من أبواب الوقوف والصدقات الحديث ١ و ٢.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] السرائر ٣: ١٥٣.
[٦] لم نقف عليه.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٠٣، الباب ٦ من أبواب الوقوف والصدقات الحديث ١.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٠٣، الباب ٦ من أبواب الوقوف والصدقات.
[٩] المقنعة: ٦٥٢، والنهاية ٣: ١٢٨.