رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١
العلم بكون من عليه الحق مبطلا خادعا في صلحه، واحتمال كونه محقا، فيكون حاله مشتبها. فلا يكون صلحه باطلا في الظاهر وإن كان على مجهول.
نعم لو انكشف أمره ظاهرا بعد الصلح - بحيث علم مقدار الحق وزيادته على ما صالح عليه بالبينة، أو اعتراف من عليه الحق بذلك - اتجه بطلان الصلح ظاهرا وباطنا. هذا إذا لم يكن من له الحق قد رضي باطنا بالصلح بالأقل.
أما لو رضي به باطنا كان الصلح صحيحا في نفس الأمر أيضا، وفاقا للتذكرة [١] والمسالك [٢] وجماعة. فلا يجوز للمستحق حينئذ أخذ ما زاد عن مال الصلح وإن علم الزيادة، لحصول الرضا عنه بذلك الأقل عوضا عن حقه وإن كثر. فيكون العبرة في إباحة الباقي بالرضا في الباطن لا بالصلح.
ويمكن الاستدلال عليه بإطلاق الصحيحة المتقدمة.
ولو انعكس الفرض، بأن كان المستحق عالما بقدر الحق والغريم جاهلا ويريد التخلص منه، فإن كان بقدر الحق أو دونه جاز إجماعا، وكذا إذا كان زائدا عليه مع رضى الغريم به باطنا، لما مضى من أن العبرة حينئذ في إباحة ذلك الزائد بالرضا الباطن به لا بالصلح، وأما مع عدمه فلا يصح في الباطن، كما في المسالك [٣] وغيره.
* (وهو) * عقد * (لازم من طرفيه) * مستقل بنفسه مطلقا على الأقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا، بل عليه كافة المتأخرين منا، بل عن التذكرة [٤] والسرائر [٥]
[١] التذكرة ٢: ١٧٨ السطر الأخير.
[٢] المسالك ٤: ٢٦٤.
[٣] المسالك ٤: ٢٦٤.
[٤] التذكرة ٢: ١٧٧ س ٦: وليس فيها عقد لازم من طرفين.
[٥] كذا في النسخ، ولم نعثر على التصريح به في السرائر ٢: ٦٥، والظاهر أنه مصحف " التحرير "
وادعاء الإجماع موجود فيه، راجع التحرير ١: ٢٢٩ س ١٥.