رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٢
لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث [١].
ومنها احتمال تقييدها بصورة فقد الوارث الخاص، كما هو أحد القولين وإن منع عنه أيضا في القول الآخر. ولعله الأظهر.
ونحو هذه الرواية في القصور دلالة الروايات الأخيرة، لوجوه هي في الاستبصار [٢] وغيره مذكورة، مع أنها معارضة بصريح أخبار أخر معتبرة.
منها الصحيح: كان لمحمد بن حسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في الإسلام وأما مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن - إلى أن قال: - فكتبت: وجعلت الدراهم وأوصلتها إليه (عليه السلام)، فأمره أن يعزل منها الثلث ويدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على الورثة [٣]. ونحوه غيره.
هذا، ويحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء، بأن يكون المراد: أنه يجب على الوصي صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصى به، من حيث وجوب العمل بالوصية، وحرمة تبديلها بنص الكتاب [٤] والسنة [٥]، وإنما جاز تغييرها إذا علم أن فيها جورا ولو بالوصية بزيادة عن الثلث.
[١] المنقع: ١٦٥، وليس فيه جملة: " ماله هو الثلث لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث "، ولكن
نقله عنه العلامة في المختلف ٦: ٣٩٤.
[٢] الاستبصار ٤: ١٢١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٦٦، الباب ١١ من أبواب الوصايا الحديث ٧ و ٨.
[٤] البقرة: ١٨١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤١١، الباب ٣٢ من أبواب وجوب انفاذ الوصية الشرعية، الحديث ١.