رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٥
ومنها: أنه (صلى الله عليه وآله) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة [١].
ومنها: أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنه تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد وأجرى الخيل [٢].
وقريب منه خبران آخران، إلا أنه اقتصر في أحدهما بقوله (عليه السلام): " ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل بأهله " [٣].
وفي الصحيح: أن مولانا الصادق (عليه السلام) كان يحضر الرمي والرهانة [٤].
وفائدتهما بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال.
* (ويدخل) * في * (تحت النصل السهام والحراب) * جمع حربة، وهي الآلة * (والسيف) *.
وربما زيد النشاب، مع أنه والأول واحد، كما عن الصحاح [٥]، ولذا قيل في عطفه على الأول: إنه من قبيل عطف المرادف [٦] وعن ظاهر الشيخ أنه باعتبار اختلاف اللغات فيقال: للنصل نشابة عند العجم، وسهم عند العرب، وأنه زاد المزاريق، وهي الردينيات والرماح والسيوف [٧].
وحصر النصل في الأمور المزبورة هو المعروف في العرف واللغة، فلا يدخل فيه الدبوس والعصا، والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة على إشكال فيه، أشار إليه في الكفاية [٨].
* (و) * يدخل * (تحت الخف الإبل) * بلا خلاف حتى من العامة، لشمول
[١] الوسائل ١٣: ٣٤٥، الباب ١ من أبواب السبق والرماية الحديث ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٤٧، الباب ١ من أبواب السبق والرماية الحديث ٦.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٤٦ و ٣٤٧، الباب ١ من أبواب السبق والرماية الحديث ٤ و ٥.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٤٨، الباب ٢ من أبواب السبق والرماية الحديث ٤.
[٥] الصحاح ١: ٢٢٤.
[٦] قاله الشهيد في المسالك ٦: ٨٥.
[٧] المبسوط ٦: ٢٩٠.
[٨] كفاية الأحكام: ١٣٧ س ١.