جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٣
|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
|
١٨١ |
الحنوط هو الكافور ولا مقدر له |
٢١٠ |
استحباب اللفافة لثديي المرأة |
|
|
١٨٢ |
عدم جواز تحنيط المحرم بالكافور |
٢١١ |
استحباب النمط للمرأة |
|
|
١٨٤ |
بيان مقدار الحنوط من حيث الفضل |
٢١٥ |
بيان المراد من النمط |
|
|
١٨٨ |
جواز الدفن بدون الكافور عند الضرورة |
٢١٧ |
استحباب كون الكفن قطنا أبيض |
|
|
١٨٨ |
عدم جواز تطييب الميت بغير الذريرة والكافور |
٢١٩ |
استحباب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص |
|
|
١٩١ |
استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء عند إرادته التكفين |
٢٢٠ |
بيان المراد من الذريرة |
|
|
١٩٥ |
استحباب الحبرة العبرية للرجل |
٢٢٢ |
استحباب كون الحبرة فوق اللفافة |
|
|
٢٠١ |
استحباب الخرقة للفخذين |
٢٢٢ |
استحباب كتابة اسم الميت وشهادته على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين |
|
|
٢٠٢ |
عدم الفرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة |
٢٢٥ |
استحباب كتابة أسماء الأئمة عليهمالسلام على الكفن |
|
|
٢٠٢ |
اعتبار كون طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ونصف |
٢٢٦ |
استحباب كتابة القرآن على الكفن |
|
|
٢٠٣ |
كيفية لف الخرقة |
٢٢٨ |
استحباب كتابة الجوشن الكبير على الكفن |
|
|
٢٠٥ |
استحباب وضع شيء من القطن بين الأليتين |
٢٣١ |
استحباب كون الكتابة بتربة الحسين عليهالسلام وإن لم توجد فبالأصبع |
|
|
٢٠٦ |
جواز حشو القطن في دبر الميت إن خفيف خروج شيء منه |
٢٣٣ |
استحباب خياطة الكفن بخيوط منه وعدم بله بالريق |
|
|
٢٠٧ |
استحباب العمامة |
٢٣٣ |
استحباب جعل الجريدتين مع الميت من سعف النخل |
|
|
٢٠٨ |
كيفية لف العمامة |