جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - وجوب مسح المساجد بالحنوط
قيل : ول قولهم عليهمالسلام في خبر يونس [١] : « ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته ـ إلى قولهم عليهمالسلام ـ : ثم يحمل فيوضع على قميصه » ولا صراحة فيه بل ولا ظهور على تقديمه على المئزر ، بناء على ما عرفته سابقا فيها من عدم التعرض لذكر المئزر بحمل الإزار فيها على غيره ، نعم هو صريح في تقديمه على إلباسه القميص ، أو بعد التكفين كما هو ظاهر الفقيه ، فإذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته ، ولا أعرف له شاهدا إن أراد الإلزام أو الاستحباب ، بل فيما عرفت شهادة عليه ، كما أني لا أعرفه أيضا ، لما في المنتهى وعن صريح المراسم والتحرير ونهاية الأحكام وظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة من كونه بعد التأزير بالمئزر ، بل عن المقنعة والمراسم كما في المنتهى بعد ذلك ما يعطي التأخير عن إلباس القميص ، وقد عرفت أن خبر يونس وغيره يشهد بخلافه بالنسبة إليه ، بل في الأخير ما هو كالصريح في خلاف ما أعطاه سابقا بعد ذلك أيضا ، حيث رتب إلباس القميص بعد التأزير والتحنيط ، ولعل الأقوى جواز الكل وفاقا لكاشف اللثام ، للأصل وإطلاق كثير من الأدلة ، وإن كان الأولى تقديمه على الكفن ، للصحيح المتقدم ، خصوصا القميص لما تقدم ، والعمامة له أيضا ، ولما في خبر عمار [٢] « واجعل الكافور ـ إلى أن قال ـ : ثم عممه » أو عما عدا الخامسة لما تشعر به بعض الأخبار ، ولئلا يخرج منه شيء بعده ، ولا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الأصحاب.
(و) كيف كان فـ ( يجب أن يمسح ) أي يحنط ( مساجده ) السبعة بالحنوط إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا [٣] ومنها طرف إبهامي الرجلين ، ولعله يرجع إليه ما في
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين.