جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦ - الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها
الكثيرة [١] بل في الرياض أنها متواترة ، والآية [٢] سواء قلنا بكون الغنيمة في الآية والنصوص حقيقة في المفروض كما لعله الظاهر عرفا بل ولغة كما قيل ، أو في الأعم منه ومن غيره مما أفاد الناس كما يومي اليه إدراج السبعة فيها في البيان ، بل هو كصريح جهاد التذكرة وغيره ، بل ظاهر كنز العرفان ، وعن مجمع البيان نسبته إلى أصحابنا.
بل يشهد له ـ مضافا الى المحكي من فقه الرضا عليهالسلام [٣] وظاهر صحيحة ابن مهزيار [٤] الطويلة ـ خبر حكيم مؤذن بني عبس [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله عز وجل ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) فقال بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ، ثم قال : هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم » وغيره وإن كان عليه يلزم زيادة تخصيص في الآية بل لعله مناف للعرف واللغة كما اعترف به في الرياض ، بل ظاهر مقابلة الأصحاب لها بباقي السبعة ذلك أيضا.
لكنه عليه بل وعلى الأول يتجه تعميم المصنف بل وغيره من الأصحاب كالشيخ والحلي وابن حمزة والعلامة والشهيدين والمقداد وغيرهم ، بل لا اعرف فيه خلافا لما حواه العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها بل هو من معقد إجماع المدارك ، كما انه مندرج في خبر أبي بصير [٦] عن الباقر عليهالسلام قطعا ، قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] سورة الأنفال ـ الآية ٤٢.
[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.
[٥] أصول الكافي ج ١ ص ٥٤٤ « باب الفيء والأنفال » ـ الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.