جواهر الكلام
(١)
الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم
٢ ص
(٢)
الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام
٣ ص
(٣)
الأراضي والأنهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم
٤ ص
(٤)
الخمس في سبعة أشياء
٥ ص
(٥)
الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها
٥ ص
(٦)
إباحة الأئمة (ع) حقهم في الأرض للشيعة من غير فوق بين الأسهم الستة
٧ ص
(٧)
صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه السلام
٩ ص
(٨)
حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم
١٠ ص
(٩)
بيان قيود الغنيمة
١١ ص
(١٠)
غنائم البغاة
١٣ ص
(١١)
تقييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد
١٣ ص
(١٢)
فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة
١٣ ص
(١٣)
الخمس في المعادن وبيان المراد منها
١٣ ص
(١٤)
وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة
١٦ ص
(١٥)
بيان نصاب المعدن
١٨ ص
(١٦)
عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن
١٩ ص
(١٧)
عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
٢٠ ص
(١٨)
عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب
٢٠ ص
(١٩)
وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل
٢١ ص
(٢٠)
عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن
٢١ ص
(٢١)
اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو نحو ذلك
٢١ ص
(٢٢)
عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا
٢٣ ص
(٢٣)
عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا أو غيره
٢٤ ص
(٢٤)
وجوب الخمس في الكنز
٢٤ ص
(٢٥)
تعريف الكنز
٢٥ ص
(٢٦)
عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا
٢٥ ص
(٢٧)
اعتبار النصاب في الكنز
٢٦ ص
(٢٨)
بيان مقدار النصاب في الكنز
٢٧ ص
(٢٩)
عدم اعتبار الحول في الكنز
٢٨ ص
(٣٠)
عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره
٢٨ ص
(٣١)
حكم الكنز الذي وجد في ارض الحرب أو في دار الاسلام
٢٨ ص
(٣٢)
حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام
٢٩ ص
(٣٣)
حكم الكنز الذي وجد في الأرض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام
٣١ ص
(٣٤)
إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم
٣٣ ص
(٣٥)
حكم الكنز الموجود في ملك الغير
٣٤ ص
(٣٦)
حكم ما لو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٥ ص
(٣٧)
حكم ما لو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٦ ص
(٣٨)
وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص
٣٩ ص
(٣٩)
بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص
٤٠ ص
(٤٠)
عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص
٤١ ص
(٤١)
الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر
٤٢ ص
(٤٢)
عدم وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها
٤٢ ص
(٤٣)
عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص
٤٣ ص
(٤٤)
حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن
٤٣ ص
(٤٥)
الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
٤٣ ص
(٤٦)
حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر
٤٣ ص
(٤٧)
حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها
٤٣ ص
(٤٨)
عدم وجوب الخمس في المسك
٤٤ ص
(٤٩)
وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه
٤٤ ص
(٥٠)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب
٤٥ ص
(٥١)
ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة
٤٦ ص
(٥٢)
ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه السلام
٤٧ ص
(٥٣)
مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس
٤٨ ص
(٥٤)
بيان المراد من أرباح المكاسب
٥١ ص
(٥٥)
تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب
٥٤ ص
(٥٦)
الاستئجار على الأعمال من الاكتساب
٥٥ ص
(٥٧)
تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة
٥٦ ص
(٥٨)
عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق
٥٧ ص
(٥٩)
تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله
٥٧ ص
(٦٠)
المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف
٥٩ ص
(٦١)
عدم جبر التلف والخسران من الربح
٦١ ص
(٦٢)
احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة
٦٢ ص
(٦٣)
استطاعة الحج من المؤونة
٦٢ ص
(٦٤)
اعتبار الاقتصاد في المؤونة
٦٣ ص
(٦٥)
جواز إخراج المؤونة من الربح فقط
٦٣ ص
(٦٦)
وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم
٦٥ ص
(٦٧)
قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة
٦٥ ص
(٦٨)
ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا
٦٦ ص
(٦٩)
عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء
٦٧ ص
(٧٠)
مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس
٦٧ ص
(٧١)
الإمام عليه السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها
٦٨ ص
(٧٢)
لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس
٦٩ ص
(٧٣)
من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر
٦٩ ص
(٧٤)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٦٩ ص
(٧٥)
لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه
٧٢ ص
(٧٦)
حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه
٧٣ ص
(٧٧)
حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا
٧٥ ص
(٧٨)
حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة
٧٥ ص
(٧٩)
عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس
٧٦ ص
(٨٠)
حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام
٧٦ ص
(٨١)
حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط
٧٦ ص
(٨٢)
عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته
٧٦ ص
(٨٣)
حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره
٧٧ ص
(٨٤)
حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف
٧٧ ص
(٨٥)
حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها
٧٧ ص
(٨٦)
الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص
٧٧ ص
(٨٧)
عدم اعتبار الحول في وجوب شئ من الخمس عدا الأرباح
٧٨ ص
(٨٨)
جواز تأخير الأرباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب
٧٩ ص
(٨٩)
بيان مبدأ الحول ومنتهاه
٨٠ ص
(٩٠)
حكم ما إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز
٨٢ ص
(٩١)
الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص
٨٢ ص
(٩٢)
النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة
٨٣ ص
(٩٣)
يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
٨٤ ص
(٩٤)
المراد بذي القربى الإمام عليه السلام
٨٦ ص
(٩٥)
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل بعده إلى الإمام عليه السلام القائم مقامه
٨٧ ص
(٩٦)
ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه
٨٧ ص
(٩٧)
ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
٨٨ ص
(٩٨)
يقسم الخمس خمسة اقسام
٨٩ ص
(٩٩)
اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة
٩٠ ص
(١٠٠)
الحسن والحسين عليهما السلام ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله
٩٣ ص
(١٠١)
ان الأئمة عليهم السلام من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله
٩٥ ص
(١٠٢)
المنتسب بالام داخل في الآل
٩٩ ص
(١٠٣)
عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث
١٠١ ص
(١٠٤)
وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث
١٠٣ ص
(١٠٥)
مستحق الخمس من ولده عبد المطلب
١٠٤ ص
(١٠٦)
عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه
١٠٥ ص
(١٠٧)
عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس
١٠٦ ص
(١٠٨)
الأحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس
١٠٨ ص
(١٠٩)
وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها
١٠٩ ص
(١١٠)
ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم
١١٤ ص
(١١١)
اعتبار الفقر في اليتيم
١١٥ ص
(١١٢)
عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه
١١٥ ص
(١١٣)
الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه
١١٦ ص
(١١٤)
الأنفال ما يستحقه الإمام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله
١١٧ ص
(١١٥)
الأنفال خمسة منها الأرض التي تملك من غير قتال
١١٧ ص
(١١٦)
من الأنفال الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز
١١٨ ص
(١١٧)
زوال ملك الأرض المحياة برجوعها مواتا
١١٩ ص
(١١٨)
عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال
١٢٠ ص
(١١٩)
من الأنفال سيف البحار
١١٤ ص
(١٢٠)
من الأنفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام
١١٥ ص
(١٢١)
صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال بعد الفتح
١٢٣ ص
(١٢٢)
للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
١٢٤ ص
(١٢٣)
من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام
١٢٦ ص
(١٢٤)
من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السلام
١٢٨ ص
(١٢٥)
التعرض لحكم المعادن واختلاف الأصحاب فيه
١٢٩ ص
(١٢٦)
بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الأسلحة والجواهر والقناديل
١٣٢ ص
(١٢٧)
الأنفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده للإمام عليه السلام
١٣٣ ص
(١٢٨)
عدم جواز التصرف في الأنفال والخمس بغير إذن الإمام عليه السلام
١٣٤ ص
(١٢٩)
بيان حكم الأنفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الأئمة (ع) أموالهم للشيعة
١٣٤ ص
(١٣٠)
إذا قاطع الإمام عليه السلام أحدا على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء
١٤٥ ص
(١٣١)
ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة
١٤٥ ص
(١٣٢)
لزوم إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره
١٥٥ ص
(١٣٣)
الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة
١٥٦ ص
(١٣٤)
ذكر الأخبار الدالة على التحليل
١٥٦ ص
(١٣٥)
ذكر الأخبار الدالة على عدم التحليل
١٦٠ ص
(١٣٦)
مرجوحية أخبار التحليل
١٦٤ ص
(١٣٧)
وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت
١٦٥ ص
(١٣٨)
وجوب دفن الخمس
١٦٧ ص
(١٣٩)
لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه السلام بالوصاية أو الدفن
١٦٨ ص
(١٤٠)
لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة
١٧٠ ص
(١٤١)
عدم جواز دفع حق الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين
١٧٣ ص
(١٤٢)
الحاكم يتولي صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين
١٧٧ ص
(١٤٣)
عدم براءة الذمة لو صرف سهم الإمام عليه السلام بدون إذن الحاكم
١٧٨ ص
(١٤٤)
علو مرتبة الصوم
١٨١ ص
(١٤٥)
بيان فضل الصوم
١٨٣ ص
(١٤٦)
الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية
١٨٤ ص
(١٤٧)
بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان
١٨٥ ص
(١٤٨)
كيفية نية الصوم في النذر المعين
١٨٩ ص
(١٤٩)
كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين
١٩٠ ص
(١٥٠)
اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم
١٩١ ص
(١٥١)
إجزاء تبييت النية ليلا مستمرا على حكمها
١٩٢ ص
(١٥٢)
النية هو الداعي
١٩٣ ص
(١٥٣)
استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال
١٩٤ ص
(١٥٤)
جواز تجديد النية بعد الزوال
١٩٥ ص
(١٥٥)
جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا
١٩٧ ص
(١٥٦)
عدم جواز تجديد النية بعد الزوال
١٩٨ ص
(١٥٧)
القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله
٢٠٠ ص
(١٥٨)
كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان
٢٠٠ ص
(١٥٩)
عدم وقوع صوم غير رمضان فيه
٢٠٣ ص
(١٦٠)
وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه
٢٠٤ ص
(١٦١)
عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب
٢٠٦ ص
(١٦٢)
بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان
٢٠٧ ص
(١٦٣)
إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان
٢١١ ص
(١٦٤)
لزوم الإعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا
٢١٢ ص
(١٦٥)
حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان
٢١٣ ص
(١٦٦)
حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال
٢١٤ ص
(١٦٧)
صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية
٢١٤ ص
(١٦٨)
نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي
٢١٦ ص
(١٦٩)
عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل
٢١٧ ص
(١٧٠)
وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب
٢١٧ ص
(١٧١)
وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا
٢١٩ ص
(١٧٢)
فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد
٢٢٠ ص
(١٧٣)
فساد الصوم بوطء البهيمة
٢٢٢ ص
(١٧٤)
عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت
٢٢٢ ص
(١٧٥)
عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير
٢٢٢ ص
(١٧٦)
تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة
٢٢٢ ص
(١٧٧)
عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار
٢٢٣ ص
(١٧٨)
حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا
٢٢٣ ص
(١٧٩)
وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم
٢٢٣ ص
(١٨٠)
وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام
٢٢٦ ص
(١٨١)
وجوب الامساك عن الارتماس في الماء
٢٢٧ ص
(١٨٢)
عدم فساد الصوم بالارتماس
٢٢٨ ص
(١٨٣)
وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس
٢٢٩ ص
(١٨٤)
بيان المراد من الارتماس
٢٢٩ ص
(١٨٥)
إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس
٢٣٢ ص
(١٨٦)
بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق
٢٣٢ ص
(١٨٧)
ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٣٣ ص
(١٨٨)
إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم
٢٣٥ ص
(١٨٩)
وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر
٢٣٦ ص
(١٩٠)
وجوب الكفارة والقضاء على من تعمد البقاء على الجنابة
٢٣٩ ص
(١٩١)
عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم
٢٤٠ ص
(١٩٢)
إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا
٢٤٤ ص
(١٩٣)
البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم
٢٤٥ ص
(١٩٤)
بيان حكم حدث الاستحاضة
٢٤٦ ص
(١٩٥)
بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر
٢٤٧ ص
(١٩٦)
صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٢٤٩ ص
(١٩٧)
فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه
٢٥٠ ص
(١٩٨)
بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى
٢٥٢ ص
(١٩٩)
عدم فساد صوم من احتلم نهارا
٢٥٣ ص
(٢٠٠)
عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى
٢٥٤ ص
(٢٠١)
عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا
٢٥٤ ص
(٢٠٢)
عدم بطلان الصوم بتناول المفطر سهوا
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
عدم بطلان صوم من أكره على الافطار أو وجر في حلقه
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
استحباب السواك للصائم باليابس
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب
٢٦٦ ص
(٢٠٩)
بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة
٢٦٦ ص
(٢١٠)
من خوف وأفطر عليه القضاء فقط
٢٦٧ ص
(٢١١)
الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
٢٦٧ ص
(٢١٢)
القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب
٢٦٨ ص
(٢١٣)
وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل
٢٦٩ ص
(٢١٤)
من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة
٢٧١ ص
(٢١٥)
الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة
٢٧٢ ص
(٢١٦)
عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد
٢٧٢ ص
(٢١٧)
بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به
٢٧٤ ص
(٢١٨)
وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين
٢٧٥ ص
(٢١٩)
وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه
٢٧٦ ص
(٢٢٠)
وجوب القضاء على من أكل بعد الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه
٢٧٧ ص
(٢٢١)
وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه
٢٧٨ ص
(٢٢٢)
وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر
٢٨١ ص
(٢٢٣)
وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل
٢٨٣ ص
(٢٢٤)
وجوب القضاء على من تعمد القئ
٢٨٧ ص
(٢٢٥)
عدم وجوب القضاء على من سبقه القئ قهرا
٢٨٩ ص
(٢٢٦)
وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف
٢٩١ ص
(٢٢٩)
وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٢٩٢ ص
(٢٣٠)
عدم وجوب القضاء على من نظر بشهوة فأمنى
٢٩٣ ص
(٢٣١)
وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه
٢٩٤ ص
(٢٣٢)
بيان القلس وحكمه
٢٩٥ ص
(٢٣٣)
عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع
٢٩٦ ص
(٢٣٤)
عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة
٢٩٧ ص
(٢٣٥)
عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق
٢٩٨ ص
(٢٣٦)
بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء والكفارة
٢٩٩ ص
(٢٣٧)
عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك
٣٠٠ ص
(٢٣٨)
وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه
٣٠١ ص
(٢٣٩)
وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال
٣٠١ ص
(٢٤٠)
جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل
٣٠٢ ص
(٢٤١)
وجوب القضاء والكفارة على من تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب
٣٠٢ ص
(٢٤٢)
حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها
٣٠٢ ص
(٢٤٣)
تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين
٣٠٢ ص
(٢٤٤)
عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا
٣٠٣ ص
(٢٤٥)
تكرر الكفارة بتكرر الوطء
٣٠٣ ص
(٢٤٦)
عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه
٣٠٥ ص
(٢٤٧)
عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية
٣٠٥ ص
(٢٤٨)
عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون
٣٠٦ ص
(٢٤٩)
حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا
٣٠٧ ص
(٢٥٠)
حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان
٣٠٨ ص
(٢٥١)
حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان
٣١٠ ص
(٢٥٢)
حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز
٣١٠ ص
(٢٥٣)
حكم من عجز عن الثمانية عشر
٣١٢ ص
(٢٥٤)
جواز التبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة
٣١٤ ص
(٢٥٥)
كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة
٣١٤ ص
(٢٥٦)
كراهة الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك
٣١٧ ص
(٢٥٧)
كراهة إخراج الدم المضعف للصائم
٣١٨ ص
(٢٥٨)
كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم
٣١٩ ص
(٢٥٩)
كراهة السعوط بمالا يتعدى الحلق للصائم
٣١٩ ص
(٢٦٠)
كراهة شم الرياحين النرجس للصائم
٣٢١ ص
(٢٦١)
استحاب استعمال الطيب للصائم
٣٢٢ ص
(٢٦٢)
كراهة بل الصوم على الجسد للصائم
٣٢٣ ص
(٢٦٣)
كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء
٣٢٣ ص
(٢٦٤)
عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا
٣٢٤ ص
(٢٦٥)
عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين
٣٢٤ ص
(٢٦٦)
حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين
٣٢٤ ص
(٢٦٧)
عدم صحة الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى
٣٢٧ ص
(٢٦٨)
بطلان صوم الكافر
٣٢٧ ص
(٢٦٩)
بطلان صوم المجنون والمغمى عليه
٣٢٨ ص
(٢٧٠)
صحة صوم الصبي المميز
٣٣٠ ص
(٢٧١)
صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية
٣٣٠ ص
(٢٧٢)
وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم
٣٣٢ ص
(٢٧٣)
عدم صحة صوم الحائض والنفساء
٣٣٢ ص
(٢٧٤)
عدم صحة صوم المسافر
٣٣٢ ص
(٢٧٥)
صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر
٣٣٣ ص
(٢٧٦)
صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر
٣٣٤ ص
(٢٧٧)
عدم جواز الصوم الواجب في السفر
٣٣٧ ص
(٢٧٨)
كراهة الصوم المندوب في السفر
٣٣٨ ص
(٢٧٩)
استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
٣٣٩ ص
(٢٨٠)
صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم
٣٤١ ص
(٢٨١)
عدم صحة صوم من تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر
٣٤٢ ص
(٢٨٢)
صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلا في قضاء شهر رمضان
٣٤٢ ص
(٢٨٣)
صحة صوم المندوب من الجنب
٣٤٣ ص
(٢٨٤)
صحة صوم المريض ما لم يستضر به
٣٤٥ ص
(٢٨٥)
عدم الاثم في الافطار لو بان عدم الضرر
٣٤٧ ص
(٢٨٦)
المدار في الافطار على خوف الضرر
٣٤٧ ص
(٢٨٧)
البلوغ يتحقق بأمور
٣٤٨ ص
(٢٨٨)
استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم
٣٤٨ ص
(٢٨٩)
الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب
٣٥١ ص
(٢٩٠)
بيان أقسام الصوم
٣٥٢ ص
(٢٩١)
ثبوت الشهر برؤية الهلال
٣٥٢ ص
(٢٩٢)
ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان
٣٥٣ ص
(٢٩٣)
ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم
٣٥٣ ص
(٢٩٤)
ثبوت الهلال بشهادة العدلين
٣٥٤ ص
(٢٩٥)
الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم
٣٥٨ ص
(٢٩٦)
حكم اختلاف الشاهدين في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف
٣٥٨ ص
(٢٩٧)
حكم اختلاف الشاهدين في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة
٣٥٨ ص
(٢٩٨)
ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة
٣٥٩ ص
(٢٩٩)
وجوب الصوم في البلاد المتقاربة إذا رؤي الهلال في بلد منها
٣٦٠ ص
(٣٠٠)
عدم وجوب الصوم في البلاد المتباعدة إلا في بلد رؤي الهلال فيها
٣٦١ ص
(٣٠١)
عدم ثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد
٣٦٢ ص
(٣٠٢)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
عدم ثبوت الهلال بالجدول
٣٦٣ ص
(٣٠٤)
عدم ثبوت الهلال بالعدد
٣٦٤ ص
(٣٠٥)
عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق
٣٦٥ ص
(٣٠٦)
عدم ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال
٣٦٦ ص
(٣٠٧)
عدم اعتبار غير الرؤية الليلية
٣٦٩ ص
(٣٠٨)
عدم العبرة بالتطوق
٣٧٥ ص
(٣٠٩)
عدم اعتبار عد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية
٣٧٦ ص
(٣١٠)
استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب وإجزاؤه عن رمضان مع الانكشاف
٣٧٩ ص
(٣١١)
عدم الاجزاء عن رمضان لو صام يوم الشك بنية رمضان
٣٧٩ ص
(٣١٢)
كل شهر تشتبه رؤيته بعد ما قبله ثلاثين
٣٧٩ ص
(٣١٣)
حكم من لا يعلم شهر رمضان كالأسير
٣٨١ ص
(٣١٤)
بيان وقت الامساك ووقت الافطار
٣٨٤ ص
(٣١٥)
استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار
٣٨٤ ص
 
ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٩ - بطلان صوم المجنون والمغمى عليه

المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان ، وان اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك اتجه القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء ، لأنه لا يوصف بوجوب ولا ندب ، ويلزم من فساده فساد الكل ، لأن الصوم لا يتبعض ، إلا أن ذلك منفي بالأصل ، ومنقوض بالنائم ، فإنه غير مكلف قطعا ، مع ان صومه لا يفسد بذلك إجماعا ، وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين النوم والغفلة وبين الجنون والإغماء ولو من حيث الأدلة الشرعية ، ومن ان المراد من الدليل الثاني اقتضاء الصحة في الجنون ونحوه الذي لا ينبغي لفقيه التزامه ، ضرورة معلومية عدم الاكتفاء في الصوم بالنية واتفاق الإمساك ولو مع عدم أهلية القصد ، وإلا لزم صحته من الميت ونحوه ، إذ لا فرق بينه وبين الجنون في رفع التكليف ، بل لعل المتجه بناء على ما ذكره الصحة ولو مع عدم الإمساك ، ضرورة عدم الإفطار بما يقع منه حينئذ كالغافل والناسي والنائم ، ومن ذلك ظهر لك ما في كلامه الأخير الذي ظاهره فيه الميل إلى الشق الأول من الشقين ، مضافا إلى القطع بعدم كفاية ذلك بعد ظهور النصوص في اعتبار مصاحبة النية لتمام العمل ، وهذا من جملة المؤيدات لكونها هي الداعي الذي يمكن دعوى مصاحبته لتمام العمل ، بخلاف الاخطار ، والصحة مع زواله في الأثناء في النائم والغافل للدليل غير قادحة في ذلك مع انه يمكن دعوى عدم زواله في الغافل ، وانه انما زال الالتفات اليه ، بل ربما ادعي ذلك في النائم أيضا ، لكنه بعيد ، فتأمل ، ومن ان المراد من الدليل الثالث أن سقوط القضاء دليل على سقوط الأداء ، وإلا لصدق عليه اسم الفوات الذي علق عليه القضاء ، فليس حينئذ هو إلا كالصبي ونحوه مما لم يصدق عليه اسم الفوات ، فتأمل جيدا.

وبذلك كله ظهر لك أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده‌