جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٤ - وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل
التقدير بترجيح احد الطرفين لامارة غير شرعية ، والآخر الترجيح لها ، مع ما في الروضة من أنه غير تام أيضا ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له ، لكن الإنصاف أن تفسير المتن وما شابهه بالأول أي إرادة الشك من الوهم أو الطرف المرجوح بعيد أيضا جدا ، بل قد عرفت ما فيه من إشكال عدم الكفارة.
ولعل الأولى إرادة الخطأ منه بمعنى ان الظلمة أوقعت الصائم في الخطأ فيها حتى تخيل انها ليل ، ومثله يتجه فيه وجوب القضاء ، للإطلاق السابق ، وخصوص موثق سماعة [١] هنا ، بخلاف ما لو علم أن في السماء علة من سحاب ونحوه وظن دخول الليل معه ، فإنه لا يقضي لا للرخصة له شرعا ، إذ قد عرفت أعميتها من سقوط القضاء ، وانها لا تنافي إطلاق ما يقتضيه ، بل لأن أبا الصباح الكناني [٢] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : قد تم صومه ولا يقضيه » والشحام [٣] روى عنه عليهالسلام أيضا « في رجل صائم ظن ان الليل قد كان وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه » والباقر عليهالسلام قال لزرارة [٤] : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » وبها يقيد إطلاق ما دل على القضاء.
كما انك قد عرفت ان دليل القضاء على الأول بناء على ما ذكرناه من
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.