جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥ - الخمس في المعادن وبيان المراد منها
غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة.
ومنها مع التأمل والتدبر يستفاد تعميم المعدن لغير منبت الجواهر من الذهب والفضة ونحوها وان فسره به في القاموس ، بل مال اليه الفاضل المعاصر في رياضة مدعيا انه المتبادر منه عرفا ، بل فيه ان العموم مخالف لبعض النصوص [١] السابقة المتضمن لكون الملاحة مثل المعدن لا نفسه ، لكنه كما ترى ممنوع ، بل لعل العرف على خلافه ، كما ان ذلك البعض من النصوص ـ مع ان الموجود في غير رواية الفقيه ما عرفت ـ لا صراحة فيه. بل لعل مثله مما يقال فيما يراد به المعدن نفسه أيضا ، على انه من جملة مسمى المعدن ، خصوصا بعد ان عرفت ان العرف على الأعم من ذلك بل واللغة كما عن ابن الأثير انه ما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، بل في التذكرة المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالزئبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق والبلور والشبه والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح ، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا اجمع » كما انه قال في المنتهى أيضا : « ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق ، أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علماؤنا أجمع » بل صرح بهذا التعميم أو ما يقرب منه كثير من الأصحاب كالشيخ في جمله وخلافه ونهايته ، وابن حمزة في وسيلته وابن زهرة في غنيته ، بل ذكر فيها الموميا والعنبر كالسرائر في الأول والشهيد الأول في دروسه ، بل زاد فيها المغرة والجص والنورة وطين الغسل ذا العلاج ، كما انه في
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٤.