جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٨ - من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السلام
الحدائق ان الظاهر منها إرادة المخالف لا الكافر المشرك ، وبما عساه يظهر من بعض أخبار التحليل [١] الآتية من إباحة نصيبهم لشيعتهم من الفيء والغنائم التي من المعلوم أن موردها زمان استيلاء الجور وظهور كلمة أهل الباطل ، إذ لا ريب في إشعار ذلك بعدم استحقاقهم عليهمالسلام الجميع ، بل هو كصريح المروي [٢] عن العسكري عليهالسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام منها « انه قال لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، ولا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه ، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك منه شيئا من شيعتي » إلى آخره ، فتأمل جيدا.
ثم إنه كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له غير الامام عليهالسلام هنا من الأنفال ، إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ، لقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [٣] : « من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرته فماله من الأنفال » والصادق عليهالسلام في خبر أبان بن تغلب [٤] « من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) » والعبد الصالح في مرسل حماد بن عيسى [٥] المتقدم آنفا « وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له » إلى غير ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١ من كتاب الإرث.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ٨ من كتاب الإرث.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤.