جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٥ - عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه
قطعا إن لم نقل إن الجميع من آله وأهل بيته عرفا ، نعم في الدروس « ينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ، وولد فاطمة على الباقين » ولا بأس به خصوصا الثاني منه ، بل ولا بما في كشف الأستاذ « ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيني والحسني ، وتقديم كل من كان علاقته بالأئمة (ع) أكثر » لكن قال فيه بعد ذلك : « إنه يصدق مدعي النسب إن لم يكن متهما كمدعي الفقر » وفيه بحث لعدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموضوع ، وأصالة صحة دعوى المسلم فيما لا يعارضها فيها احد لا تكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع ، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتفق ، والقياس على الفقر مع انه مع الفارق لا نقول به.
ودعوى عموم بعض ما ذكر مستندا له هناك للمقام ـ إذ عمدته أصالة صحة قول المسلم ودعواه التي لا معارض لها المستفادة من جملة من المعتبرة ، كخبر الكيس المطروح [١] الذي ادعاه واحد من عشرة ، وصحيح [٢] تصديق الامرأة في عدم الزوج لها ، وفي أنها جحشت إذا أراد زوجها مراجعتها ، وغير ذلك ـ يدفعها منع كون العمدة ذلك ، بل لعله الأصل في غير المسبوق بالغنى ، أو الاتفاق المحكي إن لم يكن محصلا ، أو السيرة القطعية المستمرة في سائر الأعصار والأمصار ، أو العسر والحرج في تكليف البينة ، أو ما يفهم من خصوص بعض الأخبار [٣] المتجبرة ، أو غير ذلك ، وإلا فهي لا تتأتى في جملة من أبواب الفقه التي لا تخفى على الخبير الماهر ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ من كتاب القضاء.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ و ٢٥ ـ من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح والباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الطلاق ـ الحديث ١ من كتاب الطلاق.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.