جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٢ - استحباب السواك للصائم باليابس
بعد ما عرفت ، والله أعلم.
وكذا لا بأس بالاستنقاع في الماء للرجال بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وإطلاق بعض النصوص [١] وخصوص خبر ابن راشد [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة قال : لا ، قلت : تقضي الصوم قال : نعم ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده قال : لا قلت : من اين جاء هذا؟ قال : من ذاك » وخبر حنان بن سدير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها » بل مقتضاهما عدم الكراهة في ذلك بعد حمل النهي في الأول عن بل الثوب وفي الثاني للامرأة عليها ، كما هو كذلك كما ستعرف ، والله اعلم.
ويستحب السواك للصائم باليابس بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وبالرطب عند الأكثر ، بل عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه ، قلت : ومقتضاه انه لا خلاف بين الجميع في الجواز ، لكن في المختلف حكى عنه المنع ، وعلى كل حال فضعفه واضح ، إذ لا دليل عليه سوى حسن الحلبي [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستاك قال : لا بأس به وقال : لا يستاك بسواك رطب » وحسن ابن سنان [٥] عنه عليهالسلام أيضا « انه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١١.