جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥١ - ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة
حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟
قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام : أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » وخبر ضريس الكناسي [١] قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : أتدري من اين دخل الناس الزنا؟ فقلت : لا ادري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم » وغيرهما ، إلا انه فيه ما عرفت من حل سائر التصرفات في سائر الأنفال حال الغيبة لا خصوص النكاح منه ، فلا يناسبه هذا التخصيص الموهم ، على انه لا تلائمه بعض العبارات بل والأخبار الظاهرة في ان متعلق التحليل الخمس والجواري المغتنمة من دار الحرب بغير إذنه التي كلها للإمام لا الخمس خاصة له ولقبيلة ، بل ولا يلائمه ظهور بعض الأخبار في إباحة ذلك حالتي ظهور الامام وغيبته كما صرح به بعضهم ، بل قد عرفت أنه معقد إجماع المنتهى إلا ان يدفع الثاني بإرادة الأعم من الحالين من الغيبة [٢] تنزيلا للظهور الذي لا بسط فيه لليد منزلتها ، كما انه قد يدفع الأول بأنه مبني على مساواة المغتنم بغير إذنه له معها في استحقاق الخمس أو حيث يكون فيه الخمس ، كما لو كان مع الاذن كما في بعض فتوح الثاني ، أو خصوص من أذن لهم من الشيعة بأن يكونوا معهم تحت لوائهم ، أو في نحو المأخوذ سرقة بناء على تعلق الخمس فيه ، لكونه من الاكتساب أو لأن الخمس يجب في كل فائدة أو غير ذلك.
وأما التفسير الثاني لها الذي قد عرفت التصريح من غير واحد برجوعه الى المئونة المستثناة ـ بل قد يظهر من المدارك أولويته من التفسير الأول بالنسبة الى
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٣.
[٢] متعلق بالإرادة : أي المراد بالغيبة الأعم من الحالين.