جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٢ - اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة
عليه وآله ) ونص الكتاب العزيز [١] على ان عيسى من ذرية إبراهيم ، وليس إلا من جهة الأم ، يدفعها ـ بعد منع دخوله عرفا في أكثر هذه الألفاظ أو جميعها عدا الذرية ـ انه لا ينبغي التوقف في كون المفهوم من أخبار المقام وأخبار تحريم الصدقة ان موضوع الخمس وحرمة الصدقة الهاشمي أو نحوه ـ قال الصادق عليهالسلام في خبر زرارة [٢] : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهما » ـ مما لا يدخل فيه المفروض عرفا بل ولا في بني هاشم وبني عبد المطلب وإن كان ابنا حقيقة ، إذ المصاديق العرفية للتراكيب لا تدور مدار نحو ذلك ، فتأمل إلى غير ذلك من العواضد والجوابر والمبعدات لقول المرتضى إذ قضيته تحليل الخمس لسائر الفرق حتى الأموية ، إذ قل ما يخلو أحد من كون احد جداته من امه أو أبيه وإن علت علوية ، فيشارك حينئذ بني هاشم سائر الناس في خمسهم ، وهو معلوم البطلان ، بل قد يدعى السيرة القطعية بخلافه ، مع انه لو كان كذلك لشاع وذاع حتى خرق الأسماع ، فكيف والشائع خلافه ، كما ان المروي عن أئمتنا كذلك ، قال في المرسل المزبور [٣] بعد ان ذكر ان نصف الخمس للإمام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والنصف الآخر بين أهل بيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين ذكرهم الله تعالى ، فقال [٤] : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا
[١] سورة الأنعام ـ الآية ٨٤ و ٨٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.
[٤] سورة الشعراء ـ الآية ٢١٤.