جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٦ - عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة
يشبه الشعير أو هو بعينه ، والعلس حبة سوداء يخبز في الجدب أو يطبخ » وعن المغرب « العلس بفتحتين عن الثوري والجوهري حبة سوداء إذا أجدب الناس طحنوها وأكلوها ، وقيل هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء ، تكون في الكمامة حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء » وعن المحيط « العلس شجرة كالبر إلا أنه مقترن الحب حبتين حبتين » وعن الفائق « السلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له » بل في ظاهر خبري زرارة [١] وابن مسلم [٢] أن السلت غير الحنطة والشعير ، ويتم بعدم الفصل بينه وبين العلس ، كما أنه يتم في الحكم بالاستحباب فيهما بالنصوص العامة والخاصة ، لكن ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال ، لنص بعض أهل اللغة على كونهما منهما ، قال في الصحاح : « العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء ـ وقال أيضا ـ : السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة » وقال ابن الأثير : « السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له ، وقيل هو نوع من الحنطة ، والأول أصح ، لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه ، والبيضاء الحنطة » وعن القاموس « السلت بالضم الشعير أو ضرب منه » وعن الأزهري « العلس صنف من الحنطة يكون عنه في الكمام الحبتان وثلاثة » وعن العين « السلت شعير لا قشر عليه بالحجاز والغور يتبردون بالسويق منه في الصيف » ونحوه عن المحيط ، وعن أدب الكاتب « السلت ضرب من الشعير دقيق القشر صغير الحب » ونحوه عن المجمل وديوان الأدب ، وعن المقاييس « السلت ضرب من الشعير لا يكاد يكون له قشر ، والعرب تسميه العريان » وعن المغرب « شعير لا قشر له يكون بالغور والحجاز » وقال في محكي المبسوط : « السلت شعير فيه مثل ما فيه ، والعلس نوع من الحنطة ، يقال : إذا ديس بقي كل حبتين في كمام ، ولا يذهب ذلك حتى يدق ويطرح في رحى خفيفة ، ولا ينقى نقاء الحنطة ويبقى
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤.