جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧ - استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا
« سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به » وخبر أبي شعبة [١] عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمله » وصحيح محمد بن مسلم [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا إلا أن يتجر أو يعمل به » وصحيح يونس بن يعقوب [٣] وخبر محمد بن الفضيل [٤] المتقدمين آنفا ـ بعد الأعضاء عما في سند بعضها ، وموهونية الجميع بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب ، وعدم ظهور بعضها في الوجوب المصطلح ، ضرورة دلالة بعضها على ثبوت الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعم من الوجوب وغيره ، وكذا ما دل منها على أن الزكاة على المال حينئذ ، ضرورة إمكان منع دلالته على الوجوب ، وأن المراد منه معنى فيها ـ كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة ، خصوصا بعد ما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلا عن مال الطفل ، وما أبعد احتمال الوجوب أو القول به من القول بعدم المشروعية أصلا ، كما صرح به الحلي في مكاسب السرائر ، وتبعه سيد المدارك ، لكن الإنصاف أنه إفراط ، إذ التصرف في مال الغير وإن كان حراما وخصوصا مال اليتامى لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد الإجماع المحكي عليه في المعتبر ومحكي المنتهى والنهاية وظاهر الغنية المعتضد بالتتبع ، وبالنصوص المزبورة المعتبر سند بعضها المحمولة على ذلك الذي هو أولى من التقية ، فيكون إذنا من المالك الحقيقي ، بل الظاهر عدم الفرق في استحباب زكاة
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١٠ عن أحمد ابن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤.