جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٢٨ - بيان وقت وجوب الفطرة
وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الأول ، لخبر معاوية بن عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « في الولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر عليهم فطرة قال : ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » وصحيحه الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال : لا » ولا ينافي ذلك صحيح العيص بن القاسم [٣] « سألت الصادق عليهالسلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه » وخبر إبراهيم بن ميمون [٤] عنه عليهالسلام أيضا « الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة » إذ هما ـ مع ضعف سند الثاني منهما بل ودلالته ، ضرورة كون المراد منه بيان حكم إعطائها قبل الخروج إلى العيد وبعده ، فلا دلالة فيه على حكمه في الليل مثلا ، بل يمكن دعوى شمول ما قبل الخروج إلى العيد له ، وإن كان خلاف المنساق وعدم انطباق الأول منهما على ما يقوله الخصم من التوقيت بطلوع الفجر ، لكون المنساق من قبلية الصلاة فيه خلافه ـ محمولان على إرادة بيان وقت الفضيلة ، كما صرح به في صحيح الفضلاء [٥] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر أو عبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره » الحديث. ولا يقدح فيه اشتماله على التوسعة المزبورة ، مع أنك ستعرف قوة القول بها
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.