جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧١ - عدم استحباب الزكاة في الثمار
وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة » وعن المنتهى « لا شيء في الأزهار كالعصفر والزعفران ، ولا فيما يجب كالقطن والكتان ، وعليه علماؤنا أجمع » هذا كله مع فرض شمول عموم الندب لأكثرها بناء على دخول الكيل أو الوزن له ، أما على العدم كما عساه يظهر من الأستاذ في كشفه فلا حاجة إلى التخصيص ، قال : « ولا يستحب الزكاة فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول والخضروات وإن عرض ذلك لها في مثل هذه الأيام » لكنه كما ترى.
وكيف كان فلا ينبغي التوقف في الحكم المزبور ، بل قد يستفاد من خبر زرارة [١] السابق عدمها أيضا في الثمار ، لصحيحه [٢] المتقدم آنفا المشتمل على عطف كل شيء يفسد من يومه على الخضر والبقول ، بل وصحيح الحلبي [٣] إذ المراد بالعضاه ـ كما في الوافي جمع عضة ، وأصلها عضهة ، فردت الهاء في الجمع ـ كل شجر له شوك ، كأنه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت ، والفرسك كزبرج : الخوخ أو ضرب منه أحمر ، بل يمكن إرادة الثمار أيضا من خبر علي بن جعفر [٤] سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن البستان لا تباع غلته ولو بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال : لا إذا كانت تؤكل » وصحيح محمد بن مسلم [٥] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال فيه الصدقة قال : لا » لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ في موضع من كشفه ، نعم في الدروس والروضة نسبته إلى الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن العض كالفرسك ، وهو الخوخ
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣ مع الاختلاف في اللفظ.