جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٥٧
|
الصفحة |
الموضوع |
الصفحة |
الموضوع |
|
|
٥٠٨ |
فطرة عبد الغائب |
٥٢٧ |
بيان وقت وجوب الفطرة |
|
|
٥١٠ |
إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما |
٥٢٩ |
عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا |
|
|
٥١٢ |
إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه |
٥٣١ |
انتهاء وقت أداء الفطرة |
|
|
٥١٢ |
حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين |
٥٣٨ |
حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه |
|
|
٥١٣ |
حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده |
٥٣٨ |
بيان مصرف الفطرة |
|
|
٥١٤ |
حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض |
٥٤٠ |
جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه |
|
|
٥١٤ |
بيان جنس الفطرة |
٥٤١ |
جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن |
|
|
٥١٨ |
جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية |
٥٤١ |
عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم |
|
|
٥٢٠ |
استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب |
٥٤٢ |
جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة |
|
|
٥٢٢ |
الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن |
٥٤٢ |
استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران |
|
|
٥٢٤ |
الفطرة من اللبن أربعة أرطال |
|||
|
٥٢٦ |
المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية |