جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٠ - اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل
كون الشرط متأخرا ومن شأنه التقدم ، يدفعها منع وجوب تقدم الشرط مطلقا ، فان بقاء الحياة مع التمكن من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها ، والمرأة يجب عليها الصوم مثلا وإذا اتفق أنها حاضت في الأثناء انكشف عدم الوجوب ، إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل ، فقد يجاب بظهور ما ذكرنا في إرادة الدخول في الثاني عشر من حول الحول في كل ما اعتبر فيه ذلك ، ولذا منعه من الفرار فيه ، وأنه كالفرار بعد الاثنى عشر بالهبة ونحوها ، ومن ذلك لا ينبغي إنكار ظهور الحسن في أن جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة حده الدخول في الثاني عشر ، لا أنه بالنسبة إلى تعلق الوجوب خاصة وإن بقي شرطية الشرائط مستمرة إلى تمام الاثنى عشر ، بل هو عند التأمل تفكيك في النصوص لا يرتكبه فقيه ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم قد يقال : لا دلالة في الحسن على احتساب الثاني عشر من الحول الثاني بإحدى الدلالات ، فيمكن القول باحتسابه من الأول ، وإن حصل الاستقرار بالأحد عشر جمعا بين الحسن المزبور وما دل على أن الزكاة في كل سنة مرة ، فيحتسب حينئذ الثاني عشر من الأول وإن استقر الوجوب قبله ، ولا يأبى ذلك جملة من كلمات الأصحاب بل عن الأردبيلي التصريح بذلك ، فتأمل فإنه جيد ، وعليه يحمل أخبار منادي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [١] وخبر الكرخي [٢] وغيره مما يدل على احتساب الاثنى عشر ومن ذلك وما قدمنا يعلم ما في كلام جملة من الأعلام في المقام خصوصا الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح ، فإنه أطنب في المقام ، لكنه لم يأت بشيء يعتد به ، ومن الغريب ما فيه ظنه من أن الأصحاب يقولون : إن الحول أحد عشر وجزء من الثاني عشر ، فأخذ يعترض عليهم بأن ذلك يقتضي أمرا غريبا ، ضرورة أن هذا الجزء لو
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.