جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٨ - اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده
في ستين صاعا » بل في موثق إسحاق بن عمار [١] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ـ إلى أن قال ـ فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا قال : من كل عشرة واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء قال : نعم » مطرح أو محمول على الندب ، أو على التقية بناء على عدم اعتبار وجود القائل بها ، أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الخمسة ، أو غير ذلك.
نعم ما في الأولين من أن الوسق ستون صاعا لا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني بلا خلاف معتد به أجده ، لخبر الهمداني [٢] الذي رواه المشايخ الثلاثة ، بل رواه الصدوق منهم في عدة من كتبه ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : العراقي فكتب إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون ألفا ومائة وسبعين وزنة » وخبر علي بن بلال [٣] قال : « كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتفق على كونه الواجب في الفطرة ، كما أن من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة.
ومن ذلك يعلم المراد مما في صحيح أيوب بن نوح [٤] الوارد في الفطرة أيضا
[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات الحديث ٦ وذيله في الباب ٣ منها ـ الحديث ٢ مع الاختلاف في الألفاظ.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.