جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٦ - انحصار الزكاة في تسعة أشياء
يكنزه » إلى آخره. وقال الطيار [١] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت : الأرز قال : نعم ما أكثره ، فقلت : فيه الزكاة قال : فزبرني ثم قال : أقول لك : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة » ويقرب منه خبر جميل [٢] عنه عليهالسلام أيضا ، وفي مرسل القماط [٣] « أنه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : فالذرة فغضب عليهالسلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دائماً السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع وغيرها.
وقال علي بن مهزيار [٤] : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.
[٤] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦ وذيله في الباب ٩ منها ـ الحديث ١.