الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣
أصحاب الحديث و قال ابن معين ليس بحجة.
و الحسن بن محمد بن الحنفية معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء على أنا قد نقلنا عنه القول بها و القراءة بأجل مسمى.
ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين و تبوك و الفتح.
و يضعفه رواية عروة بن الزبير أن خولة بنت الحكيم حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فقال هذه المتعة و لو كنت تقدمت فيها لرجمت.
و هو إنكار لتقدم النهي و بعد انخفائه عن أكابر الصحابة و إضافة التحريم إلى نفسه في قوله أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما مع إقراره أنهما كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم).
ب- نهى عنها عمر و لم ينكر عليه.
و الجواب: بمنع عدم النكير و قد بيناه سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج و يجب الرجم على المتمتع لقوله لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته