الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩
الباب الأول في مشروعيتها
نكاح المتعة هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم و أجمع المسلمون على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي ص و أمر مناديه أن ينادي بها و عمل الصحابة بها. و أما الخلاف بينهم في تجدد نسخها فقالت الإمامية رضي الله عنهم أنها ثابتة لم تفسخ و لم تنسخ و به قال من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و الحسن و الحسين عليهما السلام و حبر الأمة عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأن يفقهه في الدين و يعلمه التأويل و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله و أبو سعيد الخدري و سلمة بن الأكوع و المغيرة بن شعبة و أسماء بنت أبي بكر.