الكتاب: موسوعة الامام الخوئي
المؤلف:الخوئي ، السيد ابو القاسم
الجزء: ٢٦
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
موسوعة الامام الخوئي
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
فصل في وجوب الحجّ
٣ ص
(٣)
مسألة 1 لا خلاف في أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري
٩ ص
(٤)
مسألة 2 لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه
١١ ص
(٥)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٥ ص
(٦)
أحدها الكمال بالبلوغ والعقل
١٥ ص
(٧)
مسألة 1 يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام
١٨ ص
(٨)
مسألة 2 يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار
٢٢ ص
(٩)
مسألة 3 لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 6 الهدي على الولي، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي
٢٧ ص
(١١)
مسألة 7 قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام
٣١ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً
٣٦ ص
(١٣)
الثاني من الشروط الحرية
٣٧ ص
(١٤)
و يبقى الكلام في أُمور
٣٩ ص
(١٥)
أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام
٣٩ ص
(١٦)
الثاني هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 1 إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع
٤٢ ص
(١٨)
مسألة 2 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه
٤٦ ص
(١٩)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٤٧ ص
(٢٠)
مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة
٤٩ ص
(٢١)
مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٥٣ ص
(٢٢)
مسألة 6 لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته
٥٧ ص
(٢٣)
الثالث الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة 7 إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام
٥٩ ص
(٢٥)
مسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة 3 لا يشترط وجودهما عيناً عنده
٦٦ ص
(٢٧)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر
٦٨ ص
(٢٨)
مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٧٠ ص
(٢٩)
مسألة 6 إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٧١ ص
(٣٠)
مسألة 7 إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب
٧٢ ص
(٣١)
مسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اُجرة المركوب في تلك السنة
٧٣ ص
(٣٢)
مسألة 9 لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
٧٤ ص
(٣٣)
مسألة 10 قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ
٧٦ ص
(٣٤)
مسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة
٧٨ ص
(٣٥)
مسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عينها
٨٠ ص
(٣٦)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات
٨١ ص
(٣٧)
مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
٨٥ ص
(٣٨)
مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة
٨٨ ص
(٣٩)
مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحج
٨٩ ص
(٤٠)
مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه
٩٧ ص
(٤١)
مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً
٩٨ ص
(٤٢)
مسألة 21 إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا
٩٩ ص
(٤٣)
مسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب
١٠١ ص
(٤٤)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
١٠٢ ص
(٤٥)
مسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده
١٠٦ ص
(٤٦)
مسألة 26 إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً
١٠٩ ص
(٤٧)
مسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما
١١٠ ص
(٤٨)
مسألة 28 يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
١١١ ص
(٤٩)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه
١١٢ ص
(٥٠)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة
١١٣ ص
(٥١)
مسألة 31 لو اُوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي
١١٥ ص
(٥٢)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام)في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ
١١٦ ص
(٥٣)
مسألة 33 النذر المعلق على أمر قسمان
١٢٤ ص
(٥٤)
مسألة 34 إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له
١٢٥ ص
(٥٥)
مسألة 35 لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
١٣١ ص
(٥٦)
مسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة
١٣٢ ص
(٥٧)
مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل وكذا لو وهبه وخيّره
١٣٣ ص
(٥٨)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
١٣٤ ص
(٥٩)
مسألة 40 الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام
١٣٩ ص
(٦٠)
مسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان
١٤١ ص
(٦١)
مسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
١٤٤ ص
(٦٣)
مسألة 44 الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
١٤٥ ص
(٦٤)
مسألة 45 إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
١٤٧ ص
(٦٥)
مسألة 47 لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
١٤٩ ص
(٦٦)
مسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً
١٥٠ ص
(٦٧)
مسألة 50 لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها
١٥١ ص
(٦٨)
مسألة 51 إذا قال اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
١٥٢ ص
(٦٩)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً
١٥٤ ص
(٧٠)
مسألة 54 إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة
١٥٦ ص
(٧١)
مسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
١٥٧ ص
(٧٢)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً
١٥٨ ص
(٧٣)
مسألة 57 يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله
١٥٩ ص
(٧٤)
مسألة 58 الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة
١٦٠ ص
(٧٥)
مسألة 59 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له
١٦٢ ص
(٧٦)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
١٦٧ ص
(٧٧)
مسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية
١٦٨ ص
(٧٨)
مسألة 62 ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ
١٦٩ ص
(٧٩)
مسألة 63 ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع
١٧٠ ص
(٨٠)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به
١٧٢ ص
(٨١)
مسألة 65 قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ والعقل والحرية الاستطاعة الماليّة
١٧٣ ص
(٨٢)
فبقي الكلام في أمرين
١٧٣ ص
(٨٣)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً
١٧٣ ص
(٨٤)
ثانيهما إذا ترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها كذلك
١٨٠ ص
(٨٥)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألة 67 إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله
١٨٨ ص
(٨٧)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة
١٨٩ ص
(٨٨)
مسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق
١٩٠ ص
(٨٩)
مسألة 70 إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
١٩١ ص
(٩٠)
مسألة 71 يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة
١٩٢ ص
(٩١)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٢٠٤ ص
(٩٢)
مسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٢١١ ص
(٩٣)
مسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات
٢١٦ ص
(٩٤)
مسألة 77 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
٢١٩ ص
(٩٥)
مسألة 79 لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
٢٢٢ ص
(٩٦)
مسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها
٢٢٦ ص
(٩٧)
مسألة 81 إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت
٢٣٢ ص
(٩٨)
مسألة 82 إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقرآن
٢٣٨ ص
(٩٩)
مسألة 83 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
٢٣٩ ص
(١٠٠)
مسألة 84 لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ
٢٤٩ ص
(١٠١)
مسألة 85 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون لم يجب عليه
٢٥١ ص
(١٠٢)
مسألة 86 إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به
٢٥٥ ص
(١٠٣)
مسألة 87 إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اُجرة الاستئجار إلى الورثة
٢٥٧ ص
(١٠٤)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد
٢٥٨ ص
(١٠٥)
مسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل
٢٦٣ ص
(١٠٦)
مسألة 91 الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
٢٦٤ ص
(١٠٧)
مسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن
٢٦٥ ص
(١٠٨)
مسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب
٢٦٦ ص
(١٠٩)
مسألة 95 إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
٢٦٧ ص
(١١٠)
مسألة 96 بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت
٢٦٨ ص
(١١١)
مسألة 98 إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها
٢٦٩ ص
(١١٢)
مسألة 99 على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن
٢٧٠ ص
(١١٣)
مسألة 101 إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية
٢٧١ ص
(١١٤)
مسألة 102 الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اُجرة
٢٧٤ ص
(١١٥)
مسألة 103 قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية
٢٧٥ ص
(١١٦)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا
٢٧٦ ص
(١١٧)
مسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث
٢٧٨ ص
(١١٨)
مسألة 109 إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء
٢٧٩ ص
(١١٩)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٢٩٤ ص
(١٢٠)
مسألة 1 ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٢٩٧ ص
(١٢١)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان
٣١١ ص
(١٢٢)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأُنثى
٣١٢ ص
(١٢٣)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث
٣١٣ ص
(١٢٤)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت
٣١٥ ص
(١٢٥)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان
٣١٧ ص
(١٢٦)
مسألة 8 إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير
٣٢١ ص
(١٢٧)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكن من الإتيان به
٣٣٢ ص
(١٢٨)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ وهو متمكِّن منه فاستقرّ عليه
٣٣٣ ص
(١٢٩)
مسألة 12 لو نذر أن يُحج رجلاً في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه
٣٣٥ ص
(١٣٠)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات
٣٣٨ ص
(١٣١)
مسألة 14 إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى
٣٤٠ ص
(١٣٢)
مسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة
٣٤١ ص
(١٣٣)
مسألة 17 إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له
٣٤٣ ص
(١٣٤)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع وأهمل
٣٤٤ ص
(١٣٥)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره
٣٤٧ ص
(١٣٦)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده
٣٤٩ ص
(١٣٧)
مسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النّذري ولم يمكنه الإتيان بهما
٣٥٠ ص
(١٣٨)
مسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله
٣٥٢ ص
(١٣٩)
مسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين(عليه السلام)من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٣٥٧ ص
(١٤٠)
مسألة 25 إذا علم أنّ على الميِّت حجّا ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٣٥٨ ص
(١٤١)
مسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً
٣٦١ ص
(١٤٢)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي
٣٦٢ ص
(١٤٣)
مسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر
٣٦٥ ص
(١٤٤)
مسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر
٣٦٧ ص
(١٤٥)
مسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر
٣٦٩ ص
(١٤٦)
مسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً
٣٧٠ ص
(١٤٧)
مسألة 32 لو ركب بعضاً ومشىََ بعضاً فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور
٣٧٥ ص
(١٤٨)
مسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه
٣٧٧ ص
(١٤٩)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض
٣٨٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص