مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٢٢

الحسن لا كفارة في غير رمضان وهو شاذ نقل عنه في المختلف أنه قال من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه ويمكن حمل النذر الواقع في كلامه على النذر المطلق بل قضاء رمضان أيضا على قبل الزوال حتى يوافق المشهور ولكنه يعيد ويمكن أيضا حمله على أنه لا كفارة في إفطار صوم النذر في نفسه غير كفارة سببه وهو أبعد ولو حمل على ظاهره من نفي الكفارة فيه مطلقا كما أسندوه إليه فغريب إذ لم ينسبوا إليه القول بعدم وجوب الكفارة في مطلق خلف النذر والقول به في خصوص نذر الصوم مما لا وجه له مع مزيد الاخبار الواردة فيه بخصوصه وأورد عليه في المختلف أن الاثم تابع لوجوب الكفارة فيسقط مع سقوطها وأقول ورد المنع على ما ذكره من أن الاثم تابع لوجوب الكفارة واضح كيف وتعمد القئ موجب للقضاء خاصة عنده ومن إيجابه للقضاء يظهر إفساده للصوم فيكون محرما موجبا للاثم البتة مع تخلف وجوب الكفارة عنه وكان نظر ابن أبي عقيل إلى النهي الوارد عن إبطال العمل كما سيأتي ثم ليس في هذه العبادة كما ترى تصريح بحكم العهد واليمين والاعتكاف أيضا إن كان داخلا تحت المقصود من لفظ غير رمضان في كلام المصنف كما عرفت ولعله (ره) اطلع على نص منه على ذلك موافقا لمذهب كثير من العامة وكلام المنتهى يشعر بذلك حيث قال بعد البحث عن الكفارة في إفطار النذر المعين وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك كالجمهور ويمكن استنباطه أيضا من هذه العبارة المنقولة عنه بالاولوية إذ لم يورد نص في كفارة خصوص الصوم المتعين بشئ من الاسباب المذكورة سوى النذر ومن ذلك ترى المترضى وجمعا من الاصحاب يحكمون بأن النذر إن كان بصوم فافطره فكفارته كفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين وإنما يكون القضاء إصطلاحا في المعين وأما غيره كالنذر والكفارة ونحوهما فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد العارض لما شرع في فعله أولا لان القضاء في اصطلاحهم إسم لفعل مثل المقضى بعد خروج وقته مما لا وقت له على التعيين شرعا أولا فلا قضاء له ولو أفطر لخوف التلف من عطش ونحوه فالاقوى القضاء لتركه للصوم بإفطاره إختيارا ووجوب القضاء على كل تارك له بالاختيار كما تقدم وكون الافطار لضرورة حفط النفس لا يقتضي سقوط القضاء كما لا يسقط عن المريض وفي الرواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة ففي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى وقريب منه ما ورد في رواية مفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء ولكن الاولى للجمع بين الادلة حمل عدم التجاوز عن سد الرمق فيها على الاستحباب لكراهة التملي من الطعام والشراب لكل مفطر على ما سبق بيانه ولو حمل على الوجوب فلا يقتضي سقوط القضاء على ما عرفت في بحث المكره كما اختاره الفاضل العلامة حيث قال في المنتهى بعد نقل ما رواه عمار والرواية مناسبة للمذهب لانه في محل الضرورة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القضاء أم لا الوجه عدم الوجوب لانه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف كان بمنزلة المكره ولان التكليف يسقط حينئذ ولا يجوز له التعدي فلو شرب زيادة على ذلك وجب عليه القضاء والكفارة انتهى وما ذكره من أنه بمنزلة المكره فغير ظاهر بل لا يبعد إدعائه أنه بمنزلة المريض خصوصا وقد وقعت الرواية في الكافي بلفظ العطاش وهو بضم العين داء لا يروى صاحبه ولا ريب أن الاحتياط في عدم التعدي والقضاء وكفارة النذر و العهد كرمضان أي كبيرة مخيرة كما عرفت أما النذر فكون كفارة خلفه ما ذكر عليه الاكثر خصوصا إذا تعلق بصوم يوم فأفطره فإن المرتضى وابن إدريس والعلامة في غير المختلف يقولون بأن النذر إن كان لصوم فأفطره فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ووجه الجمع بين الروايات حيث دل بعضها على أن كفارة خلفه كفارة رمضان فيناسبه حمله على إفطار صوم معين بالنذر لمشاركته لصوم رمضان في الوجوب المعين ودل بعضها على أن كفارته كفارة يمين فيحمل على نذر غير الصوم ويخدش هذا الجمع ظهور الخبر القوي الدال على أن كفارته كفارة رمضان في النذر المعلق بترك الحرام لا بفعل الصيام وذهب الصدوق والمحقق في النافع وجمع من الاصحاب إلى أن كفارة خلف النذر مطلقا كفارة يمين ونقل عن سلار والكراجكي أنها كفارة ظهار وهو يقتضي كونها مرتبة حجة القول المشهور صحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) قال من جعل الله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا وما رواه الحسين بن عبيد قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه (عليه السلام) يوما بدل يوم وتحرير رقبة وما روي عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام) على الظاهر يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) إليه يصوم يوما بدل يوم ويحرر رقبة مؤمنة وما روي عن الصيقل أو الفضيل على اختلاف نسخ التهذيب وفي المدارك قسم بن قضيل ولم أجده في نسخ التهذيب أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة