مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤٧

عليه الافطار ومخالفته في مثل هذا الحكم للواقفين على الارض مستبعد جد أو يدل عليه أيضا ما رواه يزيد بن معاوية العجلى قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الارض وغربها وما رواه ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص والقمة بالكسر أعلى الرأس والاعلى من كل شئ كما ذكر في القاموس قال المصنف (ره) بعد نقل هذا الخبر عن الكافي وهذا صريح في أن زوال الحمرة علامة سقوط القرص ومراسيل ابن أبى عمير في قوة المسانيد وأمر إرساله سهل كما أفاده (ره) لكن في طريقه سهل بن زياد وعلاج ضعفه صعب وما رواه على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدرى كيف ذاك قلت لا قالا لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع بيمينه فوق يساره فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا والمطل بالمهلة المشرف يقال مطل عليه أي أشرف ولعل المراد أن المرئى من جو جهة المشرق إلى دائرة نصف النهار له إشراف على أفق المغرب فكلما كانت الشمس فوق الافق توجد الحمرة وأثر ضوء الشمس في هذا الجانب فإذا غابت تحت الافق ذهبت الحمرة من ههنا ويظهر من هذا الاخبار تفسير الاخبار الواردة في اعتبار سقوط القرص وغيبته فالعامل بها جامع بينهما وهو أولى من العمل بظاهر الاخبار الكثيرة الواردة في الغيبة وإن كان بعضها أقوى سندا ففى صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها وفي صحيحة أخرى له عن أبى عبد الله (عليه السلام) ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم والوجوب السقوط وفي حسنة زرارة بن إبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص وقال محمد بن بابويه (ره) في المقنع يحل لك الافطار إذا بدت لك ثلثه أنجم وهى تطلع مع غروب الشمس وهو قول أبيه أيضا في الرسالة والمستند رواية أبان عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن وقت إفطار الصايم قال حين تبدو ثلثة أنجم ويمكن حملها على حالة اشتباه العلامة الدالة على أول الوقت فلا بد حينئذ من الاحتياط والاخذ بالعلامة الدالة على الوقت يقينا وقال الشيخ في الزيادات ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلثة أنجم لا يعتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامة ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعتبره أصحاب ابى الخطاب وغرضه (ره) من هذا الكلام القدح في صحة هذا الخبر لمخالفته للاخبار ألحقه وموافقته لرأى أصحاب أبى الخطاب وكونه في حكم الصحيح بحسب الاصطلاح لا يضره إذا ليس بناء علمه بالاخبار على مجرد ذلك كما يظهر من كلامه في مواضع كثيرة يحكم فيها بطرح الاخبار وبأنها من الاحاد التى لا توجب علما ولا عماد وما أورده بعض الفضلاء بقوله أقول بعيد جدا أن يفتى الباقر (عليه السلام) لمثل زراره بفتوى أصحاب أبى الخطاب فإنما نشاء عن الغفلة عن مراد الشيخ من المكلف بالبلوغ والعقل والظرف متعلق بالتوطن أو الممييز على القول بشرعية صومه كما هو رأى المصنف وسيأتى وكذا على القول بصحته وإن لم يكن شرعيا كما زعمه بعض الاصحاب بناء على أن الصحة من خطاب الوضع وهو لا يتوفق على التكليف بخلاف الشرعية وأما على رأى من منعهما فلا والمرجع في التمييز إلى العرف ويحصل بأن يفرق بين ما هو شرط في العبادة وغير شرط في العبادة وغير شرط وما هو واجب وغير واجب إذا نبه عليه المسلم وصف لكل من المكلف والمميز فالمراد به أعم من الحقيقي أي البالغ العاقل المقر بالشهادتين ولو بالاشارة مع الخرس غير المنكر لشى مما علم ثبوته من الدين ضرورة ولا يشرط عمل الاركان ولا التبرى من ساير الاديان وقال بعضهم باشتراط التبرى والحكمى من ولده الصغير أبا كان المسلم أو أما ومسبتيه الذى انفرد عن أبويه إن قلنا بتبعيته للسابى في الاسلام أيضا لا في خصوص الطهارة والقول الاول للشيخ وأتباعه والمصنف (ره) في هذا الكتاب كما سيأتي في الكفارات من أن إسلام المسبى بانفراد المسلم به وقوة أيضا في بعض فوايده والثانى لمحمد بن إدريس والعلامة في القواعد وبعض المتأخرين وقد توقف العلامة فيه في أكثر كتبه ويظهر من كلام المحقق في الشرايع أيضا التوقف حيث جعل التبعية له في الاسلام قولا وليس هذا موضع البحث عن هذا المسألة وذكر حجج الفريقين ولو سبى مع الابوين فبحكمهما البتة ولو سبى مع أحدهما فبحكمهما كما صرح به الشيخ ولو ماتا على الكفر بعد سبيهما معه فرأى الشيخ عدم الحكم بإسلامه وإسلام ولد الزنا بالماشرة بعد البلوغ وبتبعية السابى أيضا على القول بالتبعية وفي تحققه بالولادة من المسلم وجهان من انتقائه عنه شرعا وتولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابى وسيأتى في الكفارات (الخالى عن السفر) الجايز في بعض أقسام الصوم كما سيأتي تفصيله (والمرض) الذى يضر معه الصوم (ودم الحيض والنفاس) ولو في جزء من النهار واتفاقا وحدثهما على الاقرب على تفصيل سيأتي وفي حكمهما الاستحاضة مع عدم الاتيان بغسلي النهار (والجنابة) عند طلوع الفجر في غير النومة الاولى مع العزم على الغسل كما سيأتي وعن حكمها كالمتيمم إذا لم يتمكن من الغسل والاحتياج لهذا القيد بعد عد البقاء على الجنابة في جمله الثمانية لاخراج صوم الناسي لهما أو النائم عليها على وجه الفساد على وجه متعلق بالخلو عن السفر وما بعده كما عرفت والاغماء والسكر وطول النوم على وجه يأتي بيانه في الدرس الاتى واكتفى باعتبار الطول إجمالا عن ذكر الوجه كما ذكره في السفر وما بعده قبل وعند هذا تم تحديده للصوم الشرعي وشرع في